جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص280
الصلاة على جهة الحسن وعدم كون مخالفة النهي مبعدة لكون المكلف معذورا، وفيه نظر لانه مع فرض عدم اجتماع الامر والنهي وغلبة جانب النهي كما هو المفروض فلا يقع الفعل حسنا لغلبة النهي فمجرد عدم كون مخالفة النهي مبعدة لا يثمر في حسن الفعل وهو مما لابد منه في صحة العبادة إن لم نقل بلزوم الامر الفعلي في صحة العبادة، وما يقال في دفع ما ذكر من أنه إنما يقبح أن يأمر الحكيم بما فيه مفسدة قاهرة إذا كان أمره موجبا للوقوع في تلك المفسدة وأما إذا كان وقوعه فيها مسببا عن سبب آخر يعذر فيه المكلف ولا يتصف فعله من حيث صدوره منه بالقبح فلا مانع منالامر بايقاعه في بعض الوجوه المحسنة فقيه إشكال من جهة أن المانع من اجتماع الامر والنهي هو لزوم اجتماع المحبوبية والمبغوضية في محل واحد، وهذا لا فرق فيه بين صورة العلم وعدم المعذورية وصورة الجهل والمعذورية، ولو صح ما ذكر للزم صحة الصلاة مع العلم والالتفات بنحو الترتب بأن ينهي الامر عن النصب ويأمر على تقدير العصيان بالصلاة فان المعلوم أن الامر ما اوجب وقوع المكلف في المفسدة بل وقع فيها بسوء اختياره والا لتزام به كما ترى، والحاصل أنه إن بنينا على صحة الوجه العقلي المتمسك به لبطلان العبادة فالتفرقة بين صورة العلم والجهل مشكلة، وإن بنينا على غيره من شبهة إجماع فلتفرقة الصورتين وجه لعدم التزام القائلين بالبطلان في صورة العلم به في صورة العذر.
(ولا فيما يستر ظهر القدم ما لم يكن له ساق كالخف) واستدل على المنع بما نقل عن ابن حمزة وغيره من أنه قال، وروي أن الصلاة محظورة في النعل المسندي الشمسك بدعوى انجباره بفتوى القدماء ولا يخفى أنه مع اعتبار هذا المرسل بما ذكر لا وجه للتعدي عن النعل المسندي والشمسك إلى غيرهما مع أنه يمكن أن يكون المراد من الحظر الحظر التنزيهي فتأمل.
(ويستحب في النعل العربية ويكره في الثياب السود ما عدى العمامة والخف، وفي الثوب الذي يكون تحته وبر الارانب والثعالب أو فوقه، وفي ثوب واحد للرجال ولو حكي ما تحته لم يجز) أما الاستحباب في النعل العربية فيدل عليه أخبار منها ما عن الصدوق