جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص278
يتخير وأما حمل عدم الحلية على الكراهة فبعيد جدا (وهل يجوز الركوب عليه والافتراش به فيه تردد والمروي: نعم ولا بأس بثوب مكفوف به) أما جواز الركوب والافتراش فيكفي فيه عدم صلوح الادلة للمنع من جهة أن المتبادر خصوص اللبس مضافا إلى صحيحة علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفروش الحرير ومثله من الديباج والمصلى الحرير هل يصح للرجال النوم عليه واتكائه والصلاة عليه؟ قال: (يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه) (1)، وأما عدم البأس بالثوب المكفوف به فربما يستدل عليه برواية يوسف بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا وإنما يكره الحرير البهم للرجال) (2) ورواه الصدوق باسناده عن يوسف بن محمد بن إبراهيم (3).
وبخبر أبي داود يوسف بن إبراهيم قال: (دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعلي قباءة خز وبطانته خز وطيلسان خز مرتفع فقلت: إن علي ثوبا أكره لبسه، فقال: وما هو؟قلت: طيلساني هذا، قال: وما بال الطيلسان؟ قلت: هو خز قال: وما بال الخز قلت: سداه إبريسم قال: وما بال الابريسم قال: لا تكره أن يكون سدى الثوب أبريسم ولا زره ولا علمه وإنما يكره المصمت من الابريسم للرجال ولا يكره للنساء) (4) ولا يخفى أنه مع انجبار ضعف السند لا مجال للخدشة بعدم معلومية إرادة الترخيص في حال الصلاة لان المنع في تلك الاخبار متوجه إلى الحرير الخالص وما ذكر ههنا جعل مقابلا له لكنه يقع الاشكال في التحديد المعروف باربعة اصابع حيث لا تعرض في هذه الاخبار لهذا التحديد وإنما وقع في بعض الاخبار العامية.
(ولا يجوز في ثوب مغصوب مع العلم به) المعروف بطلان الصلاة في الثوب المغصوب مع العلم بالغصبية سواء كان الثوب ساترا للعورة أم لا واستدل على البطلان باتحاد الافعال الصلاتية من القيام والركوع والسجود وغيرها مع التصرف المحرم
(1) الوسائل أبواب لباس المصلى ب 15 ح 1.
(2) و (3) الوسائل أبواب لباس المصلى ب 13 ح 6.
(4) ذكر صدره في الوسائل ابواب لباس المصلى ب 10 ح 2 وذيله في ب 16 ح 1.