جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص272
اللحم) (1) لكنه لا يخفى أن الموثقة مع اعتبارها بعمل الاصحاب والاخذ باطلاقها لا مجال لرفع اليد عن ظاهرها، ثم انه مع الشك في كون شئ مما يصحب المصلي في صلاته من أجزاء ما لا يؤكل لحمه أو من أجزاء ما يؤكل لحمه يعق الاشكال والذى يمكن أن يقال: جواز الصلاة معه وذلك لان صدر الموثقة المذكورة ظاهرة في مانعية أجزاء الغير المأكول وذيلها وإن كانت يظهر منها الشرطية ولا بد من صرفه إلى الشرطية في صورة لبس الحيوانى لكن الظاهر ان الذيل متفرع على الصدر والنظر إلى المانعية والشاهد عليه سائر الاخبار التي يستفاد منها مانعية لبس أجزاء بعض الحيوانات غير المأكول اللحم وبعد الفراع عن هذا إما ان يكون المانع صرف الوجود أو الطبيعة السارية وتظهر الثمرة في صورة الاضطرار إلى لبس غير المأكول فعلى الاول يجوز للمصلى لبس أزيد مما يرفع به الاضطرار من غير المأكول وعلى الثاني لا يجوز التعدي فعلى الثاني تندرج المسألة الاقل والاكثر الارتباطيين فمقتضى حديث الرفع جواز لبس المشكوك فيه لانحلال النهي الغيرى إلى النواهي المتكثرة بعدد الافراد ففي مورد الشك يرجع إلى البراءة، وعلى الاول يقع الاشكال من جهة تعلق نهي واحد غيري بأمر واحد مبين بحسب المفهوم، غاية الامر وقوع الشك في انطباقه على اعدام قليلة أو كثيرة ومجرد هذا لا يوجب شمول حديث الرفع له فلا محيص الا عن استظهار كون متعلق النهي الطبيعة السارية كنواهي النفسية حيث لا نجد فيها غير هذا النحو هكذا قد حقق، ويمكن ان يقال على تقدير كون متعلق النهي صرف الوجود أيضا يجوز التمسك بحديث الرفع بيان ذلك أن المانع على هذا التقدير ايضا نفس الوجودات لا أمر ينطبق على الوجودات وذلك لان الطبيعي موجود في الخارج بوجودات الاشخاص فوجود كل شخص عين وجود الطبيعي غاية الامر في الصورة الاولى كل وجود بخصوصيته مورد النهي وفى هذه الصورة الخصوصيات ملغاة وما ذكر من الانطباق انما يتصور بالنسبة إلى الصور الذهنية بالنسبة إلى الخارجيات كما يقال في مسألة جواز اجتماع الامر والنهي ان الامر لم يتعلق بالخارجيات
(1) الوسائل أبواب لباس المصلى ب 3 ح 2.