جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص271
الاخبار إلى صورة اشتراء من سوق المسلمين أو وجد مطروحا في أرض المسلمين ولا ينافى وجود غيرها فمثل ما ذكر أمارة شرعية على التذكية لا يجرى معها أصالة عدم التذكية ومع عدم الامارة تجرى استصحاب عدم التذكية وفيه نظر لمنع الانصراف اولا، وثانيا نقول: لازم ما ذكر عدم الاكتفاء بما ذكر من الامارة فان الانصراف المدعى محفوظا في موثقة ابن بكير المذكورة ايضا وقد قيد فيها بالعلم بحصول التذكية وحملها على صورة عدم الامارة كما ترى، وثالثا ان ظاهر هذه الاخبار الجواز والحلية من جهة عدم العلم لا من جهة وجوب الامارة فلا ترفع المعارضة بما ذكر خصوصامعارضة الموثقة مع هذه الاخبار ويمكن رفع المعارضة بين غير الموثقة وهذه الاخبار بأن مورد غير الموثقة صورة الشك في وقوع التذكية من نفس الشاك فيجب عليه الاحتياط، وهذه الاخبار المجوزة موردها غير هذه الصورة فتأمل، ثم لا يخفى أنه إذا اخذ بالاخبار المجوزة تقدم على الاستصحاب لاخصيتها وليست كالاخبار البراءة حيث تقدم ادلة الاستصحاب عليها للحكومة أو الورود أو غيرهما، واما عدم جواز الصلاة فيما لا يؤكل فالظاهر عدم الخلاف فيه ويشهد له جملة من الاخبار منها موثقة ابن بكير قال: (سأل زرارة ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك السنجاب وغيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله: أن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلى في غيره مما احل الله أكله، ثم قال: يا زرارة هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله فاحفظ ذلك يا زرارة فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شئ منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه) (1) ويظهر من بعض الاخبار اختصاص المانعية بالسباع كرواية مقاتل بن مقاتل قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب قال: لا خير في ذلك كله ما خلا السنجاب فانه دابة لا تأكل
(1) الوسائل أبواب لباس المصلى ب 2 ح 1 وقد تقدم.