جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص270
شك في التكليف المنجز يجب عقلا الاحتياط لان الشك فيه مساوق لاحتمال العقوبة ومع احتمال العقوبة يحكم العقل بوجوب الاحتياط فرارا عن الضرر المحتمل، ثم انه قد يقال في موارد الشك بلزوم الاجتناب من جهة الاستصحاب ومن جهة بعض الاخبار الخاصة إلا ان يقوم أمارة على التذكية كالبينة وسوق المسلمين والاخبار الخاصة منها موثقة ابن بكير الواردة في باب الصلاة ففي ذيلها (وان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه كل شئ منه جايز إذا علمت أنه ذكى وقد ذكاه الذبح) (1) وبعض الاخبار الدالة على عدم حلية الصيد الذى ارسل إليه كلاب ولم يعلم انه مات بأخذ المعلم معللا بالشك في استناد موته إلى المعلم والاخبار المستفيضة الدالة على اشتراط العلم باستناد القتل إلى الرمي والنهي عن الاكل مع الشك فيه، وفى قبال هذه الاخبار أخبار اخر يظهر منها عدم اليأس ما لم يعلم بعدم التذكية منها صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال: (اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه) (2) ومنها رواية على بن ابى حمزة (أن رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلى فيه قال: نعم فقال الرجل: إن فيه الكيمخت فقال: وما الكيمخت؟ فقال: جلود دواب، منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة فقال: ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه) (3) ومنها خبر السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام (أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة يكثر لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يقوم ما فيها، ثم يؤكل لانه يفسد وليس له بقاء وإذا جاء طالبها غرموا له الثمن، قيل له: يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أم سفرة مجوسي؟ فقال: هم في سعة حتى يعلموا) (4) وقد يجاب بانصراف هذه
(1) الوسائل أبواب لباس المصلى ب 2 ح 1.
(2) الوسائل أبواب لباس المصلى ب 38 ح 2.
(3) الوسائل أبواب لباس المصلى ب 54 ح 2.
(4) الوسائل كتاب اللقطة ب 23 ح 1.