پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص269

(الرابعة في

لباس المصلي:

لا تجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبع وكذا لا يؤكل لحمه ولو ذكى ودبغ ولا في صوفه وشعره ووبره ولو كان قلنسوة أو تكة ويجوز استعماله لا في الصلاة) اما عدم جواز الصلاة في جلد الميتة مطلقا فيدل عليه النصوص المستفيضة بل المتواترة ففي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: (سألته عن الجلد للميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ قال: لا ولو دبغ سبعين مرة) (1) ومنها مرسلة ابن ابى عمير عن ابى عبد الله عليه السلام في الميتة قال: (لا تصل في شئ منه ولا في شسع) (2) ثم إنه مع الشك في التذكية قد يقال بأصالة عدم التذكية الا أن يكون أمارة كاشفة عن التذكية واستشكل في إطلاقها بأنه إذا فرض حيوانان احدهما مذكى والآخر ميتة وشك في أن الجلد الخاص مأخوذ من المذكى أو الميتة فلا مجال لاصالة عدم التذكية لانه إذا كان مأخوذا من المذكى فقد انتقض اليقين بعدم التذكية قبل الذبح باليقين بالتذكية فيكون الشبهة مصداقية، ولا مجال للتمسكبالعام في الشبهة المصداقية كما قرر في محله، وفيه ن ظر لان مجرد احتمال انطباق معلوم على شئ لا يوجب ارتفاع حكم المشكوك عنه الا ترى انه لو علمنا بمايع نجس كالبول أو متنجس كالماء المتنجس به، ثم وجدنا بلة يحتمل ان يكون نفس ذلك المايع المعين لا يحكم بنجاستها أو معاملة النجاسة معها لاحتمال أن تكون هي ذلك المايع المقطوع القذارة فلا مجرى لاصالة الطهارة، والحل أن الظاهر من أدلة الاستصحاب وأدلة ساير الاصول المغياة باليقين والعلم عدم رفع اليد من الحكم المتيقن السابق ومعاملة الطهارة والحلية إلى ان تقوم الحجة على خلافها، كانت الحجة قطعا أو غيره، ومجرد احتمال انطباق معلوم على شئ ليس حجة كما قالوا مجرد العلم بالكبرى مع عدم إحراز الصغرى لا يفيد، ولذا لا إشكال ظاهرا في حجية البينة على عدم كون هذا المشكوك ذلك المعلوم ومقتضى ما ذكر عدم حجيتها لاحتمال أن يكون المشكوك ذلك المعلوم الذى تنجز التكليف بالنسبة إليه ومتى

(1) و (2) الوسائل ابواب لباس المصلى ب 1 ح 1 و 2.

وفي التهذيب ج 2 ص 203 باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح 1 و 2 تحت رقم 794 و 793.