جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص268
(ما بين المشرق والمغرب قبلة كله، قال: قلت: فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت؟ قال: يعيد) (1) وفيه إشكال من جهة أن غير القبلة الذى سئل في الاخبار عن الصلاة إليه غير هذه الصحيحة لا إشكال في أن المراد منه المعنى المعهود عندهم فيكون المراد الصلاة إلى غير الجهة التي يتوجه إليها حال الالتفات وعلى ما ذكر لابد من حملها على صورة الاستدبار أو الانحراف إلى المشرق والمغرب، ومن المستبعد هذا الحمل لان من يريد الصلاة إلى القبلة وأخطأ في تعيين القبلة يكون خطاؤه غالبا بمقدار لا يصل إلى المشرق والمغرب وبعبارة اخرى هذا حمل للمطلقات على غير الغالب والشاهد على هذا أنه في صحيحة معاوية المتقدمة حيث سئل عن الانحراف يمينا وشمالا حكم بمضي الصلاة فتأمل، فان كانت الاخبار الدالة على الاعادة في الوقت ظاهرة في بطلان الصلاة يقع التعارض بين الطرفين والا فيجمع بحمل هذه الاخبار على استحباب الاعادة والدليل على صحتها الاخبار السابقة، واما القول بوجوب الاعادة مطلقا مع الاستبدبار فأقوى ما يتمسك له موثقة عمار المتقدمة ولا يخفى أنه لا إطلاق فيها يشمل خارج الوقت والاعادة في الوقت مطابق لسائر الاخبار.
(ولا يصلى الفريضة على الراحلة اختيارا ورخص في النافلة سفرا حيث توجهت الراحلة) اما عدم جواز إتيان الفريضة على الراحلة فكيفي فيه الادلة الدالة على اعتبار مثل الاستقبال والطمأنينة والركوع والسجود بالنحو المعهود مضافا إلى بعض الاخبار مثل صحيحة عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (لا يصلى على الدابة الفريضة الا مريض يستقبل القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ويومي في النافلة إيماء) (2) وأما النافلة فقد ورد فيه الرخصة في اخبار كثيرة منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى الحسن عليه السلام في الرجل يصلى النوافل في الامصار وهو على دابته حيثما توجهت به؟ قال: نعم لا بأس به) (3).
(1) الفقيه باب القبلة تحت رقم 15.
(2) الوسائل أبواب القبلة ب 14 ح 1.
(3) الوسائل أبواب القبلة ب 15 ح 1.