پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص267

(ومن ترك الاستقبال عمدا اعاد في الوقت وبعده ولو كان ظانا أو ناسيا وتبين الخطأ لم يعد ما كان بين المشرق والمغرب ويعيد الظان ما صلاه إلى المشرق والمغرب في وقته لا ما خرج وقته وكذا لو استدبر القبلة وقيل: يعيد وان خرج الوقت) اما صورة العمد فلا إشكال في لزوم الاعادة للاخلال بالشرط، واما صورة الظن أو النسيان ووقوع الصلاة بين المشرق المغرب بمعنى اليمين واليسار ظاهرا من جهة أنه ربما يكون القبلة نفس المشرق أو المغرب فيدل على صحة الصلاة وعدم الاعادة فيها أخبار منها صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: (الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى انه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا فقال: قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة) (1) ومنها موثقة عمار عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل صلى لغير (على غير خ ل) القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال: (ان كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم، وان كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة) (2).

واما وجوب الاعادة في الوقت مع الانحراف عن ما بين المشرق والمغرب فيدل عليه اخبار منها صحيحة عبد الرحمن بن ابى عبد الله، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (إذا صليت وانت على غير القبلة واستبان لك انك صليت وانت على غير القبلة وانت في وقت فأعد وإن فاتك الوقت فلا تعد) (3) ومنها صحيحة سليمان بن خالد قال:قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون في قفر من الارض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يضحى فيعلم انه صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ قال: (ان كان في وقت فليعد صلاته وان كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده) (4) وهذه الاخبار وإن كانت مطلقة لكن الاخبار السابقة تكون حاكمة على هذه، وربما يستشهد لهذا بصحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: (لا صلاة إلا إلى القبلة، قال: قلت: أين حد القبلة قال:

(1) و (2) الوسائل أبواب القبلة ب 10 ح 1 و 4.

(3) و (4) المصدر ب 11 تحت رقم 5 و 6.