جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص266
فليصل لاربع وجوه) (1) وعن الفقيه (2) وقد روي فيمن لا يهتدي إلى القبلة في مفازة انه يصلى إلى أربع جوانب ويبعد ان تكون هذه المرسلة من رواية خراش، وفى قبالهما اخبار اخر تدل على كفاية صلاة واحدة ومنها صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المروية عن الفقيه (3) عن ابى جعفر عليه السلام قال: انه قال: (يجزي المتحير أبدا أين ما توجه إذا لم يعلم اين وجه القبلة) ومرسلة ابن أبى عمير عن بعض اصحابنا عن زرارة قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن قبلة المتحير فقال: يصلي حيث يشاء) (4) ونوقش بمناقشات لا يخفى ما فيها ولم يعلم إعراض المشهور لانه ان كان وجه الاعراض تلك المناقشات فمع ضعفها لا وجه لعدم لاخذ بمضمون هذه الروايات وحمل رواية خراش على الاستحباب فالقول بالكفاية قوي وان كان مقتضى الاحتياط الصلاة إلى أربع جهات، واما كفاية صلاة واحدة مع ضيق الوقت أو الضرورة فقد يقال: لاشبهة فيها مع عدم التقصير ومع التقصير فيها تأمل وعللت الكفاية بأن الصلاة لا تسقط بحال والاستقبال شرط في حال التمكن فتنتفي شرطيته عند عدم القدرة عليه ولو بواسطة الجهل بجهة القبلة وعدم التمكن من الاحتياط، ولا يخفى ان هذا الوجه على تقدير تمامية يتأتي مع التقصير ايضا، ويمكن أن يقال: لا مانع من إطلاق شرطية القبلة فمع التمكن يأتي المصلي بأربع صلوات وتكون بمنزلة الموافقة القطعية، ومع عدم التمكن منه يأتي بما يتمكن ثلاث صلوات أو اثنتين أو صلاة واحدة وتكون موافقة احتمالية وعدم سقوط الصلاة بحال لا ينافى مع ما ذكر كما ان التكاليف الواقعية ثابتة ومع ذلك يكتفي في مقام الامتثال بالظن ان تمت مقدمات الانسداد، ولازم ما ذكر لزوم القضاء عند تبين الخلاف هذا كله على القول المشهور من لزوم الصلاة إلى أربع جهات مع التمكن واما مع القول الآخر فلا إشكال في الكفاية.
(1) الوسائل أبواب القبلة ب 8 ح 5.
(2) المصدر باب القبلة تحت رقم 14.
(3) و (4) المصدر باب القبلة تحت رقم 5 وفي الوسائل أبواب القبلة ب 8 ح 2