پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص265

اثنا عشر ميلا فإذا انحرف الانسان ذات اليمين خرج عن القبلة لقلة انصاب الحرم، وإذا انحرف الانسان ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة) (1) ومرفوع على ابن محمد (2) واستشكل فيه بضعف سند الروايات وبأن الامارات المنصوبة إن كانت مؤدية إلى محاذات عين الكعبة فالانحراف اليسير يوجب البعد الكثير بحيث يخرج عن محاذات الحرم أيضا وإلا فلا يجدى وقد يتفصى عن هذا الاشكال بأن الامارات المنصوبة للبعيد لا يحربها محاذات العين حتى يشكل الانحراف اليسير فالقول بالاستحباب كما هو المشهور قوى (وإذا فقد العلم بالجهة والظن صلى الفريضة إلى اربع جهات ومع الضرورة أو ضيق الوقت يصلى إلى أي جهة شاء) ظاهر المتن كفاية الظن مع عدم التمكن من العلم وهو المشهور ويدل عليه صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السلام (يجزي التحري ابدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة) (3) وعن تفسير النعماني باسناده عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام في قول الله تعالى: (فول وجهك شطر المسجد الحرام) قال: (معنى شطره نحوه إن كان مرئيا وبالدلائل والاعلام ان كان محجوبا فلو علمت القبلة وجب استقبالها والتولي والتوجه إليها ولو لم يكن الدليل عليها موجودا حتى تستوي الجهات كلها فله ان يصلي باجتهاده حيث أحب واختار حتى يكون على يقين من الدلالات المنصوبة والعلامات المبثوثة، فان مال عن هذه التوجه مع ما ذكرناه حتى يجعل الشرق غربا والغرب شرقا زال معنى اجتهاده وفسد حال اعتقاده) (4).

وأما وجوب الصلاة إلى اربع جهات مع فقد العلم والظن فهو المشهور ايضا واستدل عليه برواية خراش عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت: (جعلت فداك أن هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا أطبقت السماء علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا وانتم سواء في الاجتهاد؟ فقال: ليس كما يقولون إذا كان ذلك

(1) الفقيه باب القبلة تحت رقم 2.

(2) الوسائل أبواب القبلة ب 4 ح 1.

(3) و (4) الوسائل أبواب القبلة ب 6 ح 1 و 4.