پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص264

وأما الصلاة على سطح الكعبة فمقتضى القاعدة صحة الصلاة وابراز شئ منها بين يديه وقيل: يستلقي ويصلي كما في المتن مستندا إلى رواية (1) لم يعمل بها المشهورفلا تعارض الادلة الدالة على القيام والركوع والسجود في حال الاختيار.

(ويتوجه اهل كل إقليم إلى سمت الركن الذى يليهم فأهل المشرق يجعلون المشرق إلى الكتف (المنكب خ ل) الايسر والمغرب إلى الايمن والجدى خلف المنكب الايمن والشمس عند الزوال محاذية لطرف الحاجب الايمن مما يلي الانف) ولا يخفى الاختلاف في مقتضى هذه العلائم حيث ان لازم جعل المشرق والمغرب إلى الايسر والايمن التوجه إلى نقطة الجنوب واجعل الجدى خلفه هذا إذا اريد المشرق والمغرب الاعتداليان وجعل الجدى حال ارتفاعه أو انخفاضه والا فالاختلاف اكثر والذى يسهل الخطل ما عرفت من كفاية الجهة على النحو المذكور وهذه العلائم كغيرها تقريبية ولم يصل الينا نص الا بعض الاخبار الواردة في الجدى كموثقة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن القبلة فقال: (ضع الجدى في قفاك وصل) (2) ومرسلة الصدوق قال: (قال رجل للصادق عليه السلام: انى اكون في السفر ولا اهتدي إلى القبلة بالليل فقال: أتعرف الكوكب الذى يقال له الجدى؟ قلت: نعم قال: اجعله على يمينك وإذا كنت في طريق الحج فاجعله بين كتفيك) (3) نعم في صحيحتي زرارة ومعاوية تحديد القبلة بما بين المشرق والمغرب لكنه لابد من ارتكاب التأويل فيهما لعدم التزام الاصحاب بما يظهر منهما.

(وقيل: يستحب التياسر لاهل المشرق عن سمتهم قليلا وهو بناء على أن توجههم إلى الحرم) ويدل عليه خبر المفضل بن عمر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التحريف لاصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه فقال: (ان حجر – الاسود لما انزل من الجنة ووضع في موضعه جعل انصاب الحرم من حيث يلحقه النور – نور الحجر – فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال كلها

(1) الوسائل أبواب القبلة ب 17 ح 7.

(2) و (3) الوسائل أبواب القبلة ب 5 ح 1 و 2.