جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص262
مستقبلا، وهذا المعنى التقديري لا يكتفى به، وثانيا نقول: كيف يحكم العرف بحصول الاستقبال حقيقة مع انهم يشاهدون ان مساحة معينة لا تقابل حقيقة مع مساحة زائدة عليها وما يتخيل كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، وربما يقال: بعد ما كان القبلة لا مجرد البنية بل إلى عنان السماء حيث يظهر من بعض الاخبار حيث سأل الراوي عن الصلاة فوق جبل أبى قبيس مع علوه عن الكعبة فلا يضر عدم التوجه إلى نفس البنية من جهة ان محاذي البنية يتسع جدا كلما يصعد إلى الفوق وهذا قضية كروية الارض والهواء المحيط بها إلى السماء فيتحقق الاستقبالبالدقة، ولا يخفى ان لازم هذا جواز انحراف من يشاهد الكعبة عنها، بل وعن المسجد، بل وعن الحرم لتحقق الاستقبال المذكور ولا أظن ان يلتزم به احد، وربما يستشهد للتوسعة ببعض الاخبار حيث جعل فيه الجدى علامة لاهل العراق فان أمر المعصوم عليه السلام بوضع الجدي في القفا أو بين الكتفين مع عدم تعيين نقطة حاصة منهما وعدم تعيين حالات الجدي من كونه في غاية الارتفاع أو الانحفاض يدل على التوسعة، واستشكل فيه بأن الاخبار الواردة في جدي لا يظهر منها التوسعة حتى في حق المتمكن من تحصيل الجهة الواقعية ضرورة انه غير محتاج إلى السؤال فالاخبار وان كان يظهر منها التوسعة ولكن بالنسبة إلى العاجز عن تحصيل العلم بالجهة الواقعية وفيه نظر لعدم تسليم كون السائل ممن لم يتمكن من تحصيل العلم بالجهة الواقعية، غاية الامر الرجوع إلى اهل الخبرة والا فكيف كان المسلمون في شرق الارض وغربها يصلون وعلى فرض عدم التمكن في حال السؤال فعدم تقييد الحكم بحال عدم التمكن لا ينافي الحكمة لو بقى السائل على هذه الحالة أما لو أمكن زوال هذه الحالة فكيف يحكم بقول مطلق، ثم انه يظهر من كلامه – قدس سره – جعل ما ذكر في الخبر قبلة تنزيلية لموضوع خاص فلعله يتوجه عليه عدم مطابقة الجواب مع السؤال ان كان نظر السائل إلى بيان العلامة والامارة على القبلة، و الذى يظهر منها كفاية التوجة نحو الكعبة بمعنى التوجه إلى سمت الكعبة وجانبها وان لم يصدق الاستقبال حقيقة حتى بنظر العرف والشاهد عليه الخبر المروى في