پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص261

عن بعض رجاله عن ابى عبد الله عليه السلام والصدوق في الفقيه مرسلا عن ابى عبد الله عليه السلام (ان الله جعل الكعبة قبلة لاهل المسجد، وجعل المسجد قبلة لاهل الحرم، وجعل الحرم قبلة لاهل الدنيا) (1) ومنها ما عن بشر بن جعفر الجعفي قال: سمعت جعفر ابن محمد عليهما السلام يقول: (البيت قبلة لاهل المسجد، والمسجد قبلة لاهل الحرم، والحرم قبلة للناس جميعا) (2) والخدشة في الاستدلال بها من جهة ضعف اسانيدها في غير محله من جبرها بالشهرة وعمل الاصحاب بها قديما وحديثا وقد يستشكل من جهة ان القائلين بهذا المضمون لا يلتزمون بظواهر هذه الاخبار حيث ادعي الاجماع حتى من اصحاب هذا القول على وجوب استقبال العين مع التمكن من مشاهدتها بل عن بعضهم التصريح بكون الكعبة قبلة لمن تمكن من العلم بها فحيث ان هذه الاخبار بظاهرها غير معمول بها يشكل الاعتماد على مأولها وجعلها قرينة لارتكاب التأويل في الاخبار الدالة على القول الاول وفيه نظر لانه بعد تمامية هذه الاخبار من حيث الظهور وكونها معمولا بها لا وجه لطرحها مجرد عدم اخذ العاملين بها بما هو ظاهرها وان تم الاجماع المدعى فهو مخصص ففي صورة التمكن من العلم لا يجتري على المخالفة لما ادعى من الاجماع، ومع عدم التمكن لا تظهر ثمرة من جهة الاكتفاء على القول الاول، ثم إنه مع مشاهدة الكعبة أو العلم بجهتها الخاصة يجب الاستقبال حقيقة بنظر العرف ولا يجوز الانحراف وهذا الاستقبال ليس بالدقة استقبالا وقد اوضح بما يشاهد من استقبال الاجرام البعيدة فانها مع القرب منها يتحقق استقبالها بنحو ومع البعد عنها يتحقق استقبالها بنحو آخر أوسع بمراتب منه مع القرب ويصدق الاستقبال العرفي حقيقة من دون تجوز وان كان بالدقة ليس استقبالا كما هو واضح، هذا هو المشهور، وفيه نظر من جهة انه مع زيادة البعد ليس الجرم مرئيا حتى يتحقق الاستقبال فلا يتحقق مع زيادة البعد الاستبقال الدقى ولا الاستقبال الحقيقي العرفي لعدم كون الجرم مرئيا حتى يتخيل الاستقبال العرفي الذى هو الموضوع للحكم، نعم يصدق انه لو كان مشاهدا لكان

(1) و (2) الوسائل أبواب القبلة ب 3 ح 1 و 3.