پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص260

عليه رواية اسماعيل بن [ أبى ] رياح عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: (إذا صليت وانت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وانت في الصلاة فقد أجزأت عنك) (1) وضعف السند مجبور بالعمل لكنه لابد من التقييد بصورة العلم بدخول الوقت أو الظن المعتبر شرعا دون مطلقا الظن.

(الثالثة القبلة وهي الكعبة مع الامكان والا فجهتها وان بعد، وقيل: هي قبلة لاهل المسجد والمسجد قبلة من صلى في الحرم، والحرم قبلة لاهل الدنيا وفيه ضعف) ويدل على القول الاول اما بالنسبة إلى الجزء الاول اعني وجوب استقبال الكعبة مع الامكان مضا إلى الاجماع والضرورة الاخبار منها ما روى في الكافي (2) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى إلى بيت المقدس؟ قال: نعم قلت: أكان يجعل الكعبة خلف ظهره؟ فقال: اما إذا كان بمكة فلا واما إذا كان هاجر إلى المدينة فنعم حتى حول إلىالكعبة) ومنها ما روى الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمى باسناده إلى الصادق عليه السلام (ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بمكة إلى بيت المقدس ثلاث عشرة سنة وبعد هجرته صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالمدينة سبعة اشهر ثم وجهه الله تعالى إلى الكعبة – الحديث -) (3) وبالنسبة إلى الجزء الثاني بما في جملة من الاخبار من الاشارة إلى ان البعيد يتوجه نحوها منها عن الاحتجاج عن العسكري عليه السلام في احتجاج النبي صلى الله عليه وآله على المشركين قال: (إنا عباد الله مخلوقون مربوبون نأتمر له قيما أمرنا، ننزجر عما زجرنا – إلى ان قال – فلما امرنا ان نعبده بالتوجه إلى الكعبة أطعنا، ثم أمرنا بعبادته بالتوجه نحوها في سائر البلدان التي نكون بها فأطعنا فلم نخرج في شئ في ذلك من اتباع امره) (4).

حجة القول الثاني جملة من الاخبار منها ما رواه الشيخ عن عبد الله بن محمد الحجال

(1) الوسائل أبواب المواقيت ب 25 ح 1.

(2) المصدر ج 3 ص 286 تحت رقم 12.

(3) و (4) الوسائل أبواب القبلة ب 2 ح 3 و 14.