پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص257

كان النظر إلى قول الراوي حيث عبر بلفظ (لا ينبغي) مع تقرير الامام عليه السلام فهذا اللفظ قد يستعمل في الحرمة ولعل الحرمة كانت مسلمة بحيث يحمل اللفظ عليها فلا يحتاج إلى الردع ويمكن ان يقال إن تم ظهور أدلة المانعين في عدم جواز التطوع في وقت الفريضة فما ذكر من ادلة المجوزين يخصصها في بعض الصور ويبقى الباقي تحت عموم المنع وان لم يتم كما لا يبعد حيث يستظهر من غير الصحيحة الاولى ان النظر إلى الاهتمام بشأن الفريضة وعدم تأخيرها عن وقت فضيلتها بواسطة النافلة فلا يستفاد منها المنع الوضعي يعني عدم صحة النافلة أو التكليفى، وان شئت قلت: هذه الجهة قرينة صارفة عن ظهور تلك الاخبار فليتأمل وقد يقال بدوران الامر بين التخصيص بالاخبار المجوزة ورفع اليد عن ظهورها في عدم الجواز ولا ترجيح لكن الظاهر تقدم التخصيص واما الصحيحة الاولى فغير قابلة للحمل على ما ذكر لكنها معارضة بأخبار مجوزة فعلى فرض منع ظهور الادلة العامة في المنع ليست هي بمرجحة للصحيحة ولا مرجعا، فمع عدم المرجح ينتهي الامر إلى التخيير ثم انه يمكن ان يستشهد بالصحيحة التي ذكرها الشهيد – قدس سره – في الذكرى المذكورة آنفا على جواز التطوع لمن عليه قضاء الفريضة لا يقال ورد الدليل على عدم الجواز مطلقا واختصاص الصحيحة بخصوص نافلة الفجر يقتصر في التخصيص عليها ولا وجه للتعدي كما التزم صاحب الحدائق – قده – لانا نقول نأخذ بمقتضى التعليل المذكور في كلام الامام عليه السلام حيث قال: (الا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان) مضافا إلى ما قد ورد في خصوص المورد الامر بالبدءة بالفريضة في صحيحة يعقوب ابن شعيب عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل ينام من الغداء حتى تبزغ الشمس أيصلى حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس فقال: يصلي حين يستيقظ قلت: ايوتر أو يصلى الركعتين؟ قال: يبدء بالفريضة) (1) ولسان هذه الصحيحة ولسان سائر الاخبار واحد فإذا صرفت هذه الصحيحة عن ظاهرها بواسطة الصحيحة المذكورة تصرف سائر الاخبار عن ظاهرها مضافا إلى ما اشير إليه آنفا من أن

(1) الوسائل أبواب المواقيت ب 61 ح 4.