پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص254

الصحيحة وان لم تشمل جميع الفرائض لكن الحكم واحد لوجود المقتضى وعدم المانع، واما مع تضيق وقت الحاضرة فمع كون غيرها واجبا موسعا فالامر واضح ومع تضيق وقت الغير ايضا تتقدم الحاضرة لما سيجيئ ان شاء الله تعالى، واما الحكم الثاني ففيه خلاف فعن الشيخين وكثير من القدماء والمتأخرين المنع، وعن الشهيد وغير واحد من المتأخرين القول بالجواز، حجة المانعين اخبار كثيرة منها صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر فقال: قبل الفجر انهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل أتريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدء بالفريضة) (1) وصحيحة الاخرى ايضا عن أبى جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها؟ فقال: (يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها – إلى ان قال -: ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها) (2) وعن مستطرفات السرائر عن كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: (لا تصل من النافلة شيئا في وقت فريضة فانه لا يقضى صلاة نافلة في وقت فريضة، فإذا دخل وقت الفريضة فابدء بالفريضة) (3) ومنها خبر زياد بن ابى عتاب عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: (إذا حضرت المكتوبة فابدء بها فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النافلة) (4) ونوقض في دلالتها اما في الصحيحة الاولى فلان الاستدلال بها للمشهور انما يتجه على تقدير العمل بظاهرها في موردها اي في ركعتي الفجر وهو خلاف المشهور للاخبار المعتبرة الدالة على جواز تأخيرها عن الفجر، واما الصحيحة الثانية فهي متعرضة للمنع بالنسبة إلى من عليه قضاء هو مسألة اخرى سيجيئ الكلام فيه ان شاء الله تعالى، وأما ساير الروايات فالمراد بوقت الفريضة فيها بحسب الظاهر هو الوقت الذى امر فيه بأن يبدء بالفريضة ويترك عنده النافلة وهو بالنسبة

(1) الوسائل ابواب المواقيت ب 50 ح 3.

(2) الكافي ج 3 ص 292 تحت رقم 3.

(3) و (4) الوسائل ابواب المواقيت ب 30 ح 8 و 4.