پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص253

مع ملاحظة ما ورد في خصوص الوتر من (أن افضل وقتها الفجر الاول) ويدل عليه ايضا ما ورد من صيرورتها قضاء بعد طلوع الفجر مع ان المتبادر الفجر الصادق.

وأما ركعتا الفجر فقد ورد فيها الاخبار الادلة على جواز فعلهما بعد الفجر، واما الحكم الثاني فيدل عليه ما رواه في التهذيب عن مؤمن الطاق عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (إذا كنت صليت اربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فانم الصلاة طلع أولم يطلع) (1) والمراد من فوات الفرض انقضاء وقت الفضيلة، واما الحكم الثالث فمستنده الاخبار الناهية عن التطوع في وقت الفريضة وربما يتمسك بمفهوم رواية مؤمن الطاق ولا يستفاد منها عدم الجواز، ثم ان ههنا اخبارا مستفيضة تدل على خلاف المشهور منها صحيحة عمر بن يزيد عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر فقال: (صلهما بعد الفجر حتى يكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها ولا تعمد ذلك في كل ليلة.

وقال: أوتر أيضا بعد فراغك منها) (2) ومنها صحيحة سليمان بن خالد قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: (ربما قمت وقد طلع الفجر فاصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم اصلي الفجر، قال: قلت: أفعل أناذا؟ قال: نعم ولا يكون منك عادة) (3) وهذه الاخبار قد أخذ الشيخ والمحقق – قدس سرهما – بها نعم يعرض المشهور عن العمل بها، فعلى تقدير القول بحرمة التطوع في وقت الفريضة كون هذه مخصصة لها في موردها.

(السادسة تصلى الفرائض اداء وقضاء ما لم يتضيق وقت الحاضرة، والنوافل ما لم يدخل وقت الفريضة) اما الحكم الاول فقد ادعى عليه الاجماع ويدل عليه صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السلام انه قال: (اربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها اديتها، وصلاة ركعتي طواف الفريضة، وصلاة الكسوف، وصلاة على الميت هذه يصليهن الرجل في الساعات كلها) (4) وهذه

(1) الوسائل أبواب المواقيت ب 47 ح 1.

(2) و (3) الوسائل ابواب المواقيت ب 48 ح 1 و 3.

(4) الكافي ج 3 ص 288 تحت رقم 3.