پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص252

وإن كان ثلاثين ليلة) (1).

(الرابعة إذا تلبس بنافلة الظهر ولو بركعة، ثم خرج وقتها اتمها مقدمة على الفريضة وكذا العصر، اما نوافل المغرب فمتي ذهبت الحمرة ولم يكملها بدء بالعشاء) ويدل عليه موثقة عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (للرجل ان يصلى الزوال ما بين زوال الشمس إلى ان يمضى قدمان وان كان قد بقى من الزوال مقدار ركعة واحدة أو قبل أن يمضى قدمان اتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات، فان مضى قدمان قبل ان يصلي ركعة بد، بالاولى ولم يصل الزوال الا بعد ذلك، وللرجل ان يصلي من نوافل الاولى ما بين الاولى إلى أن تمضي أربعة اقدام فان مضت الاربعة اقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصلى النوافل، وان كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلي العصر، وقال للرجل [ ان يصلي ] إن بقى عليه شئ من صلاة الزوال إلى ان يمضى بعد حضور الاولى نصف قدم، وللرجل إذا كان صلى من نافل الاولى شيئا قبل ان يحضر العصر فله أن يتم نوافل الاولى إلى ان يمضى بعد حضور العصر قدم، وقال: القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الاولى في الوقت سواء) (2) وأما الحكم الثاني فاستدل عليه بأن النافلة لا تزاحم غير فريضتها لما روي من انه (لا تطوع في وقت فريضة) (3) وهذا مبنى على استفادة المنع وضعا أو تكليفا من الاخبار الناهية عن التطوع في وقت الفريضة وسيجيئ الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

(الخامسة إذا طلع الفجر الثاني فقد فاتت النافلة عدا ركعتي الفجر ولو تلبس من صلاة الليل بأربع ركعات زاحم بها الصبح واتمها ما لم يخش فات الفرض، ولو كان التلبس بما دون الاربع ثم طلع الفجر بدء بالفريضة وقضى نافلة الليل) اما الحكم الاول فيستفاد مما ورد من أن آخر الليل أفضل أوقات صلاة الليل) (4)

(1) الوسائل أبواب المواقيت ب 45 ح 5.

(2) الوسائل أبواب المواقيت ب 40 ح 1.

(3) راجع الوسائل أبواب المواقيت ب 35.

(4) الوسائل أبواب المواقيت ب 54.