پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص251

(سألت أبا عبد الله عليه السلام متى تجب العتمة؟ قال: إذا غاب الشفق والشفق الحمرة) (1) وصحيحة اخرى وفيها (وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة وآخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل) (2) وبعد ملاحظة الاخبار الكثيرة الدالة على دخول وقت المغرب والعشاء بمجرد الغروب الا أن المغرب قبل العشاء، وما دل بالخصوص على جواز إتيان العشاء قبل ذهاب الحمرة من المغرب لا بد من حمل الصحيحتين إما على التقية أو الافضلية وقد اشرنا إليه سابقا.

(الثالثة لا تقدم صلاة الليل على الانتصاف إلا لشاب تمنعه رطوبة رأسه أو المسافر وقضاؤها أفضل) اما عدم الجواز في غيرهما فهو مقتضى التوقيت الوارد في الاخبار واما الجواز في الصورتين فاستدل عليه ابأخبار كثيرة منها ما عن يعقوب الاحمر في الصيحح قال: سألته عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار في اول الليل فقال: (نعم، نعم ما رأيت ونعم ما صنعت، ثم قال: ان الشاب يكثر النوم فأنا آمركبه) ورواية ابى جرير القمى المروية عن الفقيه عن ابى الحسن موسى عليه السلام قال: (قال: صل صلاة الليل في السفر في اول الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر) (4) وموثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام على ما في الحدائق وفي الوسائل انه سأل أبا الحسن الاول عليه السلام عن وقت صلاة الليل في السفر فقال: من حين تصلي العتمة إلى ان ينفجر الصبح) (5) ويظهر من بعض الاخبار جواز التقديم مطلقا لكن الظاهر عدم عمل المشهور به فيقتصر على مورد عمل الاصحاب، وقد مر نظيره في تقديم النوافل النهارية في غير يوم الجمعة.

وأما افضلية فيدل عليها ما عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال: (قلت له الرجل من أمره القيام بالليل يمضى عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم فيقضي احب إليك ام يعجل أول الليل؟ قال: لا بل يقضي

(1) الوسائل أبواب المواقيت ب 23 ح 1.

(2) الوسائل أبواب المواقيت ب 17 ح 6.

(3) و (4) و (5) الوسائل أبواب المواقيت ب 44 ح 1 و 6 و 5.