پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص247

الله صلى الله عليه وآله كان يصلي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة ولكنها لا يستفاد منها عدم كون ما قبل انتصاف الليل وقتا، ويمكن الاستدلال له بمرسلة الصدوق قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره) (1) والشهرة جابرة لضعفها واما الحكم بأنه كلما قربت من الفجر كان أفضل فلم نقف على دليل عليه بهذا العنوان نعم في غير واحد من الاخبار الامر بايقاعها في آخر الليل وفى بعضها التحديد بالثلث وأما تأخير الشفع والوتر عن صلاة الليل فيمكن الاستدلال عليه بصحيحة الحلبي أو حسنته المروية عن الكافي الحاكية لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا صلى العشاء الآخرة امر بوضوئه وسواكه يوضع عند رأسه مخمرا فيرقد ما شاء الله ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلي أربع ركعات، ثم يرقد فيستاك ويتوضأ ويصلي أربع ركعات، ثم يرقد حتى إذا كان في وجه الصبح قام فأوتر ثم صلى الركعتين ثم قال: (لقد كان في رسول الله اسوة حنسة) قلت: متى يقوم؟ قال: بعد ثلث الليل) (2) وقال الكليني – قدس سره -: وفي حديث آخر (بعد نصف الليل) ووأما جواز إتيان ركعتي الفجر بعد صلاة الليل اعني مجموع إحدى عشرة ركعة فيدل عليه اخبار منها صحيحة احمد بن محمد بن ابى نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن ركعتي الفجر قال: (احشوا بهما صلاة الليل) (3) ومنها موثقة زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: (إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلى جملة واحدة ثلاث عشرة ثم ان شاء جلس فدعا وان شاء نام وإن شاء ذهب حيث شاء) (4) واما فضيلة الفجر الاول فيدل عليها ما رواه الشيخ – قد سره – في الصيح عن اسماعيل بن سعد الاشعري قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن افضل ساعات الوتر فقال: (الفجر الاول) (5) ذلك بانضمام ان ركعتي الفجر بعد الوتر، واما امتداد الوقت


(1) الفقيه ص 126 باب وقت صلاة الليل تحت رقم 1.

(2) الكافي ج 3 ص 445 باب صلاة النوافل تحت رقم 13.

(3) الوسائل أبواب المواقيت ب 50 ح 1.

(4) الوسائل أبواب التعقيب ب 35 ح 2.

(5) في الوسائل أبواب المواقيت باب 54 ح 3 عن اسماعيل بن سعد الاشعري قال: = >