جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص246
النصوص التصريح بضيق وقت المغرب فكيف تتأخر نافلته، ولا يخفى ضعف ما ذكر فان المعهودية لا تفيد الا انه القدر المتيقن ولا يستفاد من النصوص غير إتيان النافلة بعد المغرب والتصريح في بعض النصوص بضيق الوقت اولا محمول على الفضيلة للاخبار الدالة على امتداد الوقت إلى انتصاف الليل وثانيا نقول: لا ملازمة بين ضيقوقت المغرب وضيق وقت النافلة نعم ان بنينا على حرمة التطوع في وقت الفريضة والاقتصار في جوازه على القدر المتيقن تم قول المشهور وقد يستدل على الامتداد بصحيحة أبان ابن تغلب قال: (صليت خلف ابى عبد الله عليه السلام المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع بينهما ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات ثم قام فصلى العشاء الآخرة الحديث) (1) واستدل له أيضا باطلاق الاخبار الآمرة لفعلها بعد المغرب وباستصحاب بقاء الوقت ويمكن ان يقال: أما الصحيحة فلم يعلم أن التنفل المذكور فيها كان بعنوان نافلة المغرب وأما التمسك باطلاق الاخبار فلعله ينافي مع ما اختاره المستدل في مسألة امتداد نافلتي الظهر والعصر من عدم كون الاخبار في مقام البيان من هذه الجهة وان كان الظاهر تمامية اطلاق بعض الاخبار، واما الاستصحاب فهو مبني على جريانه في الشبهات الحكمية وهو محل نظر، واما الوتيرة فلا خلاف ظاهرا في امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة واستدل له باطلاق الادلة السالمة عن المعارض وقد يقال باعتبار البعدية العرفية فلو أتى بالعشاء في اول وقته فلا يجوز ان يأتي بالوتيرة قريب نصف الليل بناء على انتهاء الوقت بانتصاف الليل، والظاهر انه من باب الانصراف البدوي والبعدية المعتبرة فيها في قبال قبلية نافلة الظهر والعصر وصلاة الغداة.
(وصلاة الليل بعد انتصافه وكلما قرب من الفجر كان أفضل، وركعتا الشفع والوتر بعد الفراغ من الليل وركعتا الفجر بعد الفراع من الوتر وتأخيرهما حتى تطلع الفجر الاول أفضل وتمتد حتى تطلع الحمرة المشرقية) اما الدليل على وقت صلاة الليل فجمله من الاخبار منها صحيحة فضيل (2) عن احدهما عليهما السلام أن رسول
(1) الوسائل أبواب المواقيت ب 1 ح 1.
(2) المصدر أبواب المواقيت ب 43 ح 3.