پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص245

إطلاقها يقيد بالاخبار المقيدة ويمكن أن يقال: اما التقييد فقد عرفت الاشكال فيه وأما منع إطلاق الاخبار فمشكل فان الظاهر كون بعض الاخبار المتعرضة لعدد ركعات النوافل في مقام البيان فلاحظ خبر الاعمش المروي عن الخصال عن ابى عبد الله عليه السلام في حديث شرايع الدين قال: (وصلاة الفريضة الظهر أربع ركعات، والعصر اربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء الآخرة أربع ركعات، والفجر ركعتان، فجملة الصلاة المفروضة سبع عشرة ركعة والنسة اربع وثلاثون ركعة منها أربع ركعات بعد المغرب لا تقصير فيها في السفر والحضر وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعد ان بركعة، وثمان ركعات في السحر وهي صلاة الليل، والشفع ركعتان، والوتر ركعة، وركعتا الفجر بعد الوتر، وثمان ركعات قبل الظهر، وثمان ركعات بعد الظهر قبل العصر، والصلاة تستحب في أول الاوقات) (1) فلا مانع من الاخذ باطلاق الرواية والظاهر كونها في مقام البيان بقرينة التعرض للوقت حيث عين وقت صلاة الليل في السحر وان كان تعيين خصوصه للفضيلة، واستدل ايضا بالاخبار المستفيضة الدالة على أن صلاة التطوع بمنزلة الهدية وان المكلف مخير في الاتيان بها في أي ساعة شاء من النهار وهذه الاخبار بعضها متعرضة لمطلق صلاة التطوع فلا دخل له بمسئلتنا الا من جهة الاخذ بعمومه وبعضها متعرضة لصورة العذر والاشتغال بأمر مانع عن الاشتغال بالصلاة، وبعضها متعرضة للاتيان بعنوان القضاء وما كان منها مطلقا لم يعمل المشهور بها مع انها وصلت إلينا بتوسطهم، نعم حكي عن الشيخ – قد سره – في التهذيب أنه حمل هذه الاخبار على الرخصة في التقديم لمن علم من حالها أنه إن لم يقدمها اشتغل عنها ولم يتمكن من قضائها، قال: فأما مع عدم العذر فلا يجوز تقديمها، واما نافلة المغرب فقد اشتهر انها بحسب الوقت محدودة بذهاب الحمرة المغربية، وعن الشهيد – قدس سره – الميل إلى امتدادها بوقت المغرب، واستجوده في كشف اللثام واستدل للمشهور بأنه المعهود من فعلها من النبي صلى الله عليه وآله وغيره والمنساق مما ورد فيه من النصوص، وقد ورد في بعض

(1) الوسائل أبواب عدد الفرائض ب 13 ح 25.