جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص243
ممنوع، ثم نقول الحكم معلق في لسان غير واحد من الاخبار على ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ولعل المراد من الآية (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر) طريقية التبين ولعله يشهد على هذا خبر علي بن مهزيار قال: كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبى جعفر الثاني عليه السلام معي جعلت فداك قد اختلف موالوك [ مواليك خ ل ] في صلاة الفجر فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الاول المستطيل في السماء ومنهم من يصلي إذا اعترض في اسفل الافق واستبان ولست اعرف افضل الوقتين فاصلي فيه فان رأيت ان تعلمني افضل الوقتين وتحده لي وكيف اصنع مع القمر والفجر لا يتبين معه حتى يحمر ويصبح، وكيف اصنع مع الغيم وما حد ذلك في السفر والحضر؟ فعلت إن شاء الله.
فكتب عليه السلام بخطه وقرأته (الفجر – يرحمك الله – هو الخيط الابيض المعترض وليس هو الابيض صعدا فلا تصل في سفر ولا حضر حتى تبينه فان الله تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شبهة من هذا فقال: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر) فالخيط الابيض هو المعترض الذي يحرم به الاكل والشرب في الصوم وكذلك هو الذى يوجب به الصلاة) (1) وجه الاستشهاد امران: احدهما قوله عليه السلام: (فالخيط الابيض هو المعترض الذى يحرم به – الخ -) حيث يظهر منه أن المحرم والموجب نفس الخيط لا تبينه والآخر ان السائل سأل وكيف اصنع مع الغيم فجوابه عليه السلام (فلا تصل في سفر ولا حضر حتى تبينه) لا يلائم الا مع طريقية التبين لانه من المعلوم انه مع عدم ظهور الفجر بواسطة الغيم يحرم الاكل والشرب ويجب الصلاة مع طلوع الفجر واقعا، وربما يؤيد عدم مدخلية التبين في الموضوع ما ورد في بعض الاخبار من تعيين وقت بعض النوافل في الفجر الكاذب فانه مع القمر لا يظهر الفجر الكاذب والفجر الصادق يقابله فإذا قيل: لا تصل عند طلوع الفجر الكاذب وصل عند طلوع الفجر الصادق لا يفهم من هذا الكلام الا الوجود الواقعي منهما وان لم يتبينا فتأمل، ثم على تقدير الاجمال لا وجه لرفع اليد عما يظهر
(1) الوسائل أبواب المواقيت ب 27 ح 4.