پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص242

ويدل عليه الاخبار منها رواية زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: (وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى ان تطلع الشمس) (1) وموثقة عمار عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه امر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس.

وذلك في المكتوبة خاصة، فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته) (2) والمراد بالفجر في الروايات في الباب هو الفجر الثاني للاخبار المستفيضة منها رواية على بن عطية عن ابى عبد الله عليه السلام أنه قال: (الصبح هو الذى إذا رأيته كان معترضا كأنه بياض نهر سورى) (3) وعن الصدوق في الفقيه في الصحيح أو الحسن عن عاصم بن حميد عن ابى بصير ليث المرادى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر إ؟ فقال: (إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء، فثم يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر، قلت: أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ قال: هيهات أين يذهب بك تلك صلاة الصبيان) (4) ثم انه قد يقال: مقتضي ظاهر الكتاب والسنة وكذا فتاوي الاصحاب اعتبار اعتراض الفجر وتبينه في الافق بالفعل فلا يكفي التقدير لو أثر القمر في تأخر تبين البياض المعترضفي الافق، ولا يقاس ذلك بالغيم ونحوه، فان ضوء القمر مانع عن تحقق البياض ما لم يقهره ضوء الفجر والغيم مانع عن الرؤية لا عن التحقق، وفيه نظر لان تحقق طلوع الفجر واعتراضه بالفعل مسلم اعتباره، وأما تبينه في الافق فان كان له موضوعية في الحكم تم ما افيد واما ان كان اعتباره من باب الطريقية فمع العلم بالطلوع يترتب الحكم ولو لم يتبين بالرؤية وضوء القمر لا يمنع عن ضوء الفجر والظاهر انه كنوز ضعيف لسراج واقع في نور شديد لسراج آخر فالنور الاول موجود لكنه لاظهور له فما افيد من أن ضوء القمر مانع عن تحقق البياض

(1) الوسائل أبواب المواقيت ب 26 ح 6.

(2) التهذيب كتاب الصلاة (ج 2 ص 38) تحت رقم 120.

(3) و (4) الوسائل أبواب المواقيت ب 27 ح 2 و 1.