جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص241
تقييد كل من الامرين بالآخر وجعلهما بمنزلة امر متعلق بكلا الفعلين على الترتيب ففي اول الوقت لا مجال لامتثال الامر الثاني لانه لم يجئ بعد زمان متعلقه وفى آخر الوقت ايضا فاتت إذ لا يقتضي بقاء الامر بها مع كون المكلف مأمورا بايقاع العصر بعدها، والظاهر ان نظر بعض الاعظام إلى هذا في الاستدلال على اختصاص آخر الوقت بخصوص العصر، واورد عليه بأن هذه العبارة يعني (إلا أن هذه قبل هذه) إما لبيان الترتيب فقط، واما لبيان دخول وقت الظهر اول الزوال قبل العصر وعلى الثاني فلا دلالة لها على تعيين خصوص العصر في آخر الوقت وعلى الاول تدل على اشتراط الترتيب بين الظهر ولازم ذلك وإن كان اختصاص الوقت الفعلي من أول الزوال بالظهر لكن اختصاص آخر الوقت بالعصر لا يفهم منه فانه بعد عدم اتساع الوقت الا لاربع ركعات لو كان اشتراط الترتيب محفوظا فلا يمكن العصر ولو كان ساقطا فالوقت صالح لهما فيحتاج تعيين احد الفرضين إلى دليل آخر ويمكن أن يقال: ان العبارة المذكورة ظاهرة في اعتبار الترتيب ومع ذلك يستفاد منهما اختصاص اول الوقت بالفرض الاول واختصاص آخر الوقت بالفرض الثاني فعند تضيق الوقت وعدم اتساعه الا لاربع ركعات وان سقط الترتيب لكن الوقت غير صالح لكلا الفرضين، هذا ولكن الظاهر منافاة هذا المعنى مع قوله عليه السلام في صحيحة عبيد بن زرارة (إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر جميعا) فانه لا يظهر فائدة للفظ (جميعا) الا صلوح وقت لكلا الفرضين، ثم لا يخفى أنه بعد صراحة الاخبار المذكورة في دخول وقت الصلاتين الظهرين والعشائين بالزوال والمغرب الا ان صلاة الظهر والمغرب قبل العصر والعشاء تحمل الاخبار الواردة الدالة بظاهرها على ان وقت الظهر يدخل بعد الزوال بقدم أو قدمين أو ذراع أو غيرها وكذا ما دل على أن وقت وجوب العشاء غيبوبة الشفق المفسر بالحمرة، وأو أن أول وقت العشاء ذهاب الحمرة على رعاية النافلة أو إرادة وقت الفضلية جمعا بين الطرفين.
(فإذا طلع الفجر الثاني دخل وقت صلاته ممتدا حتى تطلع الشمس)