جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص240
في افق المغرب) (1) فهل تجد الفرق بين وقت المغرب الذى حكم الامام عليه السلام بأنه ضيق ووقت الظهرين والحاصل انه لو لا مخافة مخالفة المشهور لامكن الاخذ بظاهر الاخبار الدالة على الاشتراك ترجيحا أو تخييرا ولازمه صحة صلاة العصر لو أتى به غفلة في أول الزوال وكذلك تصح صلاة الظهر في آخر النهار اداء لو حصل الفراغ من العصر بحيث لا يجوز تأخير الظهر إلى بعد المغرب.
(ثم يدخل وقت المغرب فإذا مضى مقدار أدائها اشترك الفرضان في الوقت والمغرب مقدمة حتى يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فتختص به) ويدل على الاختصاص ما في رواية داود بن فرقد المتقدمة آنفا ففيها (فإذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضى مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل ما يصلي المصلى أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقى وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل) والدليل على الاشتراك اخبار منها ما تقدم آنفا ومنها صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السلام انه قال: (إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهرو العصر فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة) (2) والمعارضة المذكورة آنفا تجئ هنا والكلام الكلام.
ويمكن ان يقال يستفاد من قوله عليه السلام في الاخبار الدالة على الاشتراك (الا ان هذه قبل هذه) امران: احدهما شرطية الترتيب بمعنى مدخلية إتيان صلاة الظهر والمغرب قبل العصر والعشاء، والآخر اختصاص مقدار من الوقت من اوله بخصوص الظهر والمغرب ومقدار من آخره للعصر والعشاء بحيث لا يصلح الوقتان لغير صاحبه، فلو فرضسقوط الترتيب لغفلة أو نسيان أو لضيق الوقت من طرف الآخر لا يصلح الوقت إلا لصاحبته دون غير صاحبة الوقت، وتوضيح ذلك انه إذا تعلق امر مطلق بصلاة الظهر من الزوال إلى الغروب، ثم ورد امر آخر بايقاع العصر بعدها كذلك وجب
(1) رواه الكليني في الكافي ج 3 ص 281 تحت رقم 16.
(2) التهذيب كتاب الصلاة (ج 2 ص 19) تحت رقم 54.