جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص238
وان كانت معتبرة في نفسها لكن إعراض المشهور يمنع عن العمل بها إلا أن يقال: بعض تلك الاخبار كالصريح في السقوط فمثل صحيحة عبد الله بن سنان حيث استثنى المغرب غير قابل للتخصيص بهذه الرواية فلعل المشهور أخذوا بتلك الاخبار ترجيحا وهذا النحو من الاخذ لا يوجب الوهن في الرواية ولا يخفى أن مثل هذه الصحيحة لا يعارضها مثل صحيحة زرارة المذكورة بل تلك الصحيحة مخصصة لهذه (ولكل ركعيتن من هذه النوافل تشهد وتسليم وللوتر بانفراده) ويدل عليه خبر علي بن جعفر عليه السلام المروي عن قرب الاسناد عن اخيه موسى عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يصلي النافلة يصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن؟ قال: لا إلا أن يسلم بين كل ركعتين) (1) وما عن مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب حريز بن عبد الله عن ابى بصير قال: قال أبو جعفر عليه السلام في حديث: (وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم) (2) وضعف السند في الاخبار الواردة في المسألة مجبور بعمل الاصحاب بل ادعى الاجماع عليه، ولا يخفى استفادة كيفية الوتر مما ذكر حيث انه صلاة مفصولة عن صلاة الليل والشفع ويحتاج إلى تشهد وتسليم منفردا.
(الثانية في
المواقيت
والنظر في تقديرها ولواحقها: أما الاول فالروايات فيه مختلفة ومحصلها اختصاص الظهر عند الزوال بمقدار أدائها ثم يشترك الفرضان في الوقت والظهر مقدمة حتى يبقى للغروب مقدار اداء العصر فتختص به) والدليل على اختصاص الظهر عند الزوال بمقدار ادائها ما رواه الشيخ – قدس سره – عن داود بن فرقد عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلى المصلي أربع ركعات – الخبر -) (3) وفي قباله أخبار كثيرة تدل على اشتراك الفرضين في الوقت من أول الزوال منها صحيحة عبيد بن زرارة (إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين الظهر
(1) و (2) الوسائل أبواب أعداد الفرائض ب 15 ح 2 و 3.
(3) التهذيب كتاب الصلاة ج 2 ص 25 تحت رقم 70.