جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص237
الشمس وثمان بعد الظهر وأربع ركعات بعد المغرب – يا حارث لا تدعها في سفر ولا حضر – وركعتان بعد العشاء الآخرة كان ابى يصليها وهو قاعد وأنا اصليها وأنا قائم وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل) (1) وربما يظهر من جملة من الاخبار ان المعروف في الصدر الاول ان عدد الركعات خمسونباسقاط الوتيرة ويظهر من بعض الاخبار أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان ينام بعد العشاء ولا يأتي بالركعتين بعد العشاء ويظهر من بعض الاخبار حصر النوافل في اقل مما ذكر ويمكن الحمل على تأكد مقدار منها ولا ينافي مع استحباب المجموع وعلى فرض الاباء المعارضة مع ما دل على أن مجموع الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة لابد من العمل بتلك الطائفة لعدم العمل بمضمون الاخبار المخالفة.
(ويسقط في السفر نوافل الظهرين وفي سقوط الوتيرة قولان) أما سقوط نوافل الظهرين فيدل عليه النصوص المسفيضة منها صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ الا المغرب ثلاث) (2) ومنها صحيحة حذيفة بن منصور عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما السلام انهما قالا: (الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولابعدهما شئ) (3) وظاهر هاتين الصحيحتين وغيرهما من الاخبار سقوط الوتيرة ويظهر من بعض الاخبار عدم سقوطها فمن الشيخ – قدس سره – باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث أنه قال: (وانما صارت العتمة وليس تترك ركعتاها لان الركعتين ليستا من الخمسين وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع) (4) هذا مضافا إلى ما رد في خصوص الوتيرة من التأكيد في فعلها مطلقا مثل صحيحة زرارة قال قال: أبو جعفر عليه السلام: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر) (5) ويمكن أن يقال: إن رواية فضل بن شاذان
(1) الوسائل أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 8.
(2) و (3) الوسائل أبواب أعداد الفرائض ب 21 ح 3 و 2.
(4) و (5) الوسائل أبواب أعداد الفرائض ب 28 ح 3 و 1.