پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص230

به، هذا الكلام بحسب الحكم، وأما الموضوع فالظاهر أن الآنية جمع الاناء وتجمع على الاواني، والاناء قد فسر بالوعاء وعن جل اللغويين إيكال معرفة الاناء إلى العرف والقدر المتيقن بعض الادوات المصنوعة لان تستعمل ظرفا لدى الحاجة، وبعض هذه ايضا يشك في صدق الآنية كوعاء الحروز والتعويذات ومورد الشك محكوم بحلية التصرفات.

(وفى المفضض قولان أشبههما الكراهية) يمكن استفادة الكراهة من الجمع بين الاخبار، ففي حسنة الحلبي أو صحيحته المتقدمة: (لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة) وفى حسنة ابن سنان أو صحيحته عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض واعزل فمك عن موضع الفضة) (1).

(وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها بمباشرتهم أو بملاقاة نجاسة لها) هذه الطهارة طهارة ظاهرية بمقتضى الاصل، والظاهر أن التعرض لخصوصها لكونها في معرض النجاسة.

(ولا يستعمل من الجلود الا ما كان طاهرا في حال حياته مذكى) وجه التقييد بالطهارة والتذكية في الاستعمالات المشروطة بالطهارة كالاكل والشرب وغيرهما واضح، وأما الاستعمالات الغير المشروطة بالطهارة ففي حرمتها تأمل وكلام، وان نسب إلى ظاهر المشهور.

(ويكره مما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ على الاشبه) قد دلت الاخبار المستفيضة على جواز الانتفاع بجلود السباع وغيره مما لا يؤكل لحمه، منها موثقة سماعة المضمرة قال: (سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال: ((إذا رميت وسميت فانتفع بجلده وأما الميتة فلا) (2) وحكي المنع من استعماله حتى يدبغ عن الشيخ والسيد – قدس سرهما – واستدل أيضا بالمرسل المروي في

(1) الوسائل أبواب النجاسات ب 66 ح 5 (2) الوسائل أبواب النجاسات ب 49 ح 2.