پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص229

إنما يجرجر في بطنه نارا) (1) ومن طريق الخاصة صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرههما، فقلت: قد روى بعض اصحابنا أنه كان لابي الحسن عليه السلام مرآة ملبسة فضة؟ فقال: (لا والله [ والحمد لله خ ل ] إنما كانت لها حلقة من فضة وهي عندي، ثم قال: إن العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل الصبيان تكون فضة نحوا من عشرة دراهم فأمر به أبو الحسن فكسر) (2) في الحدائق وحسنة الحلبي أو صحيحته عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة) (3) وعن داود بن سرحان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (لا تأكل في آنية الذهب والفضة) (4) وعن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام (أنه نهى عن آنية الذهب والفضة) (5) فنقول: أما استفادة حرمة خصوص الاكل والشرب فغير قابل للانكار وأما حرمة ساير التصرفات فيمكن استفادتها من رواية محمد بن مسلم ومن صحيحة محمد بن إسماعيل فان الكراهة وان كانت مجملة لكنها بقرينة ما دل على حرمة الاكل والشرب من الآينة تحمل على الحرمة ومع تعلقها بآنية الذهب والفضة لا مجال لحملها على مطلق المرجوحية الجامعة بين الحرمة والكراهة، لانه لم تتعلق الكراهة بالاستعمالات حتى تختلف باختلافها وانما تعلق بنفس الآنية وإن كان المصحح لتعلق الكراهة بها الاستعمالات، فعلى تقدير الخدشة من جهة السند في الرواية وعدم إحراز اتكال الاصحاب بها حتى ينجبر السند بالهشرة، لنا التمسك بالصحيحة، وأما بعض الاخبار الذي ورد فيه التعبير بلفظ (لا ينبغي) الظاهر في الكراهة المصطلحة فمأول لعدم عمل الاصحاب

= > البخاري ج 7 ص 146 وصحيح مسلم ج 6 ص 134 وسنن الترمذي ج 8 ص 69.

و سنن أبى داود ج 2 ص 303.

وسنن ابن ماجه ج 2 ص 1130 كلها كتاب الاشربة ومسند أحمد ج 2 ص 44 و 56 و 74 وج 1 ص 321.

(1) المستدرك ج 1 ص 166 عن النبي صلى الله عليه وآله.

(2) و (3) و (4) و (5) الوسائل أبواب النجاسات ب 65 ح 1 و 10 و 2 و 3.