پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص225

الشمس) عين الشمس، وهذه الموثقة فيها التصريح بعموم الحكم لغير البول لكنها لم تصرح بالطهارة، فربما يستشهد بها للقول بالعفو لكنها بقرينة الصحيحة المذكورة تكون دليلا على الطهارة لاستبعاد أن يكون النظر إلى مجرد جواز الصلاة المستند فيما تنجس بالبول بالطهارة وفي غيره بالعفو، وأما الحصر والبواري فيستدل على حصول الطهارة لهما برواية أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام قال: (يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر) (1) وبصحيحة علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلى عليه؟ قال: (إذا يبست فلا بأس) (2) وبصحيحة الاخرى عنه أيضا قال: (سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال: نعم لا بأس) (3) ولا يخفى الاشكال في الاستدلال بهذه الروايات لطهارة الحصر والبواري، أما رواية الحضر مي فضعيف السند ولم يحرز استناد المشهور إليها ولا يمكن الاخذ بظاهرها حيث تدل على طهارة كلما أشرقت عليه الشمس وحملها على خصوص غير المنقول بعيد، وأما الصحيحتان فالاستدلال بهما مبني على إرداة السجود عليه من قوله: (أيصلى عليه) وقوله: (هل تصلح الصلاة عليها) ثم حمل الجفاف واليبس على ما حصل باشراق الشمس وهذا الحمل ليس بأولى من أن تحملان على جواز القيام للصلاة فأجاب الامام عليه السلام بالجواز لانه مع الجفاف لا مانع من الصلاة، بخلاف صورة عدم الجفاف حيث تتعدى النجاسة إلى الثوب والبدن، ولعل هذا الحمل أولى، وربما يقال في أصل المسألة بالعفو من دون حصول الطهارة، واستدل لهذا القول بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألته عن الارض والسطح يصيبه البول وما أشبه هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال: (كيف تطهر من غير ماء) (4) فهذه الصحيحة تنفي الطهارة وموثقة عمارة المتقدمة تثبت جواز الصلاة والنظر

(1) المصدر الباب ح 5 (2) الوسائل أبواب النجاسات ب 30 ح 2.

(3) و (4) الوسائل أبواب النجاسات ب 29 ح 3 و 7.