پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص224

وأما مع عدم التمكن ولو لمشقة البرد ونحوه فلا إشكال في لزوم الصلاة فيه لعدم سقوط التكليف بالصلاة، ودلالة الاخبار الصحاح التي نقلنا بعضها وقاعدة الاجزاء تقتضي عدم لزوم الاعادة بعد التمكن، وقيل بلزوم الاعادة تمسكا بموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل ليس معه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة) (1) والاقرب حملها على الاستحباب لما أشرنا من قاعدة الاجزاء وعدم التعرض في الاخبار بحيث يظهر منها أن وظيفة المكلف منحصرة في الصلاة بالنحو المذكور.

(العاشر.

الشمس إذا جففت البول أو غيره من الارض والبواري والحصر جازت الصلاة عليه) والمدارك أخبار مستفيضة منها صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون عن السطح أو في المكان الذي يصلي فيه؟ فقال: (إذا جففته الشمس فصل عليه وهو (

)

طاهر) (2) وهذه الصحيحة يستفاد منها الطهارة فلا مجال لاحتمال أن يكون جواز الصلاة من جهة العفو لكن لا تعرض فيها لغير البول ومنها موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر؟ قال: (لا تصل عليه وأعلم موضعه حتى تغسله) وعن الشمس هل تطهر الارض؟ قال: (إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جايزة، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا يجوز الصلاة حتى ييبس، وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس وإن كان غير الشمس أصابه حتى ييبس فانه لا يجوز ذلك) (3) وعن بعض نسخ التهذيب بدل (غير

(1) التهذيب ج 1 ص 407 تحت رقم 1279.

)

[ فهو ] خ ل.

(2) و (3) الوسائل ابواب النجاسات ب 29 ح 1 و 4.