جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص223
وعمل الاصحاب فلا يتجه الاشكال من جهة السند بل الاشكال في التعدي عن خصوص نجاسة البول إلى غيرها والتعدي من المربية إلى المربي فمع عدم القطع لابد من الاقتصار على مورد النص.
(التاسع: من لم يتمكن من تطهير ثوبه ألقاه وصلى عريانا ولو منعه مانع صلى فيه وفي الاعادة قولان أشبههما أنه لا إعادة) المشهور أنه مع عدم التمكن من التطهير يصلي عريانا، واستدل عليه باطلاق النهي عن الصلاة في النجس،وبمضمرة سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الارض وليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: (يتيمم ويصلي عريانا قاعدا يومي إيماء) (1) هكذا رواها في محكي التهذيب، وعن الاستبصار (2) روايتها نحوها إلا أن فيه (ويصلى عريانا قائما يومي إيماء) وبخبر الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني؟ قال: يتيمم ويطرح ثوبه فيجلس مجتمعا فيصلي فيومي إيماء) (3) ويعارض الخبرين أخبار صحاح منها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ قال: (إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا) (4) ومنها صحيحة محمد بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله؟ قال: (يصلى فيه) (5) وغيرهما، والخبران الدالان على لزوم الصلاة عريانا سندهما مجبور بعمل الاصحاب، وهذه الاخبار معتبرة بحسب السند، ولا يمكن الجمع بين الطرفين فلابد من التخيير بين الاخذ بالخبرين وهذه الاخبار، هذا في صورة التمكن من نزع الثوب
(1) الكافي ج 3 ص 396 تحت رقم 15 وفي التهذيب عن محمد بن يعقوب أيضا كما في الوسائل.
(2) المصدر ج 1 ص 168 تحت رقم 583.
(3) التهذيب ج 1 ص 406 تحت رقم 1278.
(4) و (5) الوسائل أبواب النجاسات ب 45 ح 5 و 1.