جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص215
وعلى فرض الانجبار يشكل من جهة ان النسبة بينه وبين ما دل على لزوم مرتين عموم من وجه، ومجرد كون العموم في المرسل وضعيا وفى تلك الاخبار اطلاقيا لا يوجب الترجيح، ولا يبعد التمسك بما دل على ان ماء الحمام بمنزلة الجارى، وحيث يكتفي في الغسل بالماء الجارى بالمرة يكتفي في ماء الحمام، وحيث ان الظاهر عدم الخصوصية في ماء الحمام بل يشترك معه كل ماء كر يثبت الحكم لمطلق الكر لا يقال: يقع التعارض بين عموم المنزلة وعموم ما دل على لزوم الغسل مرتين في إزالة نجاسة البول كما ذكر آنفا، لانه يقال بعد تخصيص ذلك العموم بما دل على كفاية المرة في الماء الجاري لا يلزم من الاخذ بعموم المنزلة تخصيص زائد، لانه لم يخرج بعنوان غير عنوان الماء الجارى، غاية الامر الغسل بماء الحمام ليس غسلا بالماء الجارى حقيقة بل تنزيلا، وهذا هو الملاك في تقديم الحاكم على المحكوم عليه.
واما الاكتفاء في بول الصبى بالصب فيدل عليه حسنة الحلبي أو صحيحته قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبى؟ قال: (يصب عليه الماء فان كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا، الغلام والجارية في ذلك شرع سواء) (1) ولا يعارضها موثقة سماعة المضمرة قال: (سألته عن بول الصبى يصيب الثوب؟ فقال: اغسله، قلت: فان لم أجد مكانه؟ قال: اغسل الثوب كله) (2) وذلك لكون رواية الحلبي نصا في كفاية الصب والموثقة ظاهرة في لزوم الغسل، فاما ان يراد من الغسل ما يشمل الصب أو يكون اكمل، ثم إنه لم يتعرض (قده) لكيفية الغسل من سائر النجاسات، قد يقال بكفاية المرة الا ما خرج بالدليل تمسكا باطلاقات أوامر الغسل، ونوقش فيه بعدم كون أوامر الغسل في مقام البيان بل يظهر منها حصول النجاسة ولزوم الغسل من دون تعرض لكيفيتها، ولا يبعد ان يقال كيفية التطهير
= > العذرة والجيف وكان يأمر الغلام يحمل كوزا من ماء يغسل به رجله إذا أصابه فابصره لى يوما أبو جعفر عليه السلام فقال: (ان هذا لا يصيب شيئا الا طهره فلا تعدمنه غسلا).
(1) و (2) الوسائل أبواب النجاسات ب 3 ح 2 و 3.