پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص214

والنعل والخفين وما أشبه ذلك) (1) ومقتضى هذه الرواية عدم الفرق بين كونه محمولا أو ملبوسا).

(الرابع

يغسل الثياب والبدن من البول مرتين

إلا بول الصبى فانه يكفى صب الماء عليه ويكفى إزالة عين النجاسة وان بقي اللون) أما لزوم الغسل مرتين فيدل عليه أخبار مستفيضة منها رواية الحسين بن ابى العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد؟ قال: (صب عليه الماء مرتين فانما هو ماء، وسألته عن الثوب يصيب البول قال: اغسله مرتين.

وسألته عن الصبى يبول علىالثوب؟ قال: تصب عليه الماء قليلا تم تعصره) (2) وصحيحة ابن ابى يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الثوب؟ قال: (اغسله مرتين) (3) وصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول؟ قال: (اغسله في المركن مرتين فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة) (4) ثم ان هذا الحكم مخصوص بالماء القليل دون الكر والجارى على المشهور، بل لا خلاف ظاهرا في الغسل بالماء الجارى في كفاية الغسل مرة ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم هذه الصحيحة، ويمكن الاستدلال بها على كفاية المرة من جهة أنه اخذ في الحكم بلزوم مرتين كون الغسل في المركن يعنى القليل الراكد فبانتفاء هذا القيد ينتفى لزوم مرتين والانتفاء اما بالكرية أو بالجريان، والظاهر ان قوله: (وان غسلته) – الخ – كان تفريعا على الصدر فلا معارضة بين الصدر والذيل، وقد يستدل بالمرسل المروى عن أبى جعفر عليه السلام – مشيرا إلى غدير ماء -: (أن هذا لا يصيب شيئا الا وقد طهره) (5) وصحة الاستدلال موقوف على إحراز اتكال المشهور به


(1) الوسائل أبواب النجاسات ب 31 ح 2.

(2) الكافي ج 3 ص 55 تحت رقم 1.

(3) التهذيب ج 1 ص 251 تحت رقم 722.

(4) التهذيب ج 1 ص 250 تحت رقم 717.

(5) في المختلف ج 1 ص 3 عن أبى عقيل قال: ذكر بعض علماء الشيعة أنه كان بالمدينة رجل يدخل على أبى جعفر محمد بن على عليهما السلام وكان في طريقه ماء فيه = >