جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص213
ان في ثوبه دما، فلما انصرف قلت له: ان قائدى اخبرني ان بثوبك دما، فقال لي: (ان بى دماميل ولست اغسل ثوبي حتى تبرء) (1) وموثقة عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة؟ قال: (يمسحه ويمسح يده بالحائط أو الارض ولا يقطع الصلاة) (2) وفيه تأمل، أما خبر ابى بصير فلم يعلم كيفية تلك الدماميل، وأما الموثقة فلا تعرض فيها للدم فلعل النظر إلى الردع عن قطع الصلاة بواسطة أمثال هذه الامور ولعله يشهد لما ذكر أنه من المسلم أن العفو بالنسبة إلى محل من الثوب والبدن يصل الدم غالبا إليه وأما لو وصل دم الرجل إلى الرأس مثلا فلا يلتزم بالعفو، ولا يدل الاخبار عليه فتلخص مما ذكر انه لم تشمل الادلة في خصوص القروح صورة عدم الحرج والمشقة، نعم لم يعتبر فيها سيلان الدم، ولعل ترك الاستفصال في صحيحة ليث المرادي ينفى اعتباره واما الجروح فقد اعتبر فيه السيلان في موثقة سماعة المتقدمة ولا دلالة لذيلها على ما يخالف الصدور، نعم لم يعتبر فيها الحرج أو الضرر الا ان يدعى الملازمة بحسب الغالب فلا إطلاق لها ايضا، هذا ما يستفاد من هذه الاخبار، ومع الشك يكون المرجع قاعدة المنع، ومما ذكرنا علم وجه قوله (قده) في المتن: (فإذا رقى اعتبر فيه سعة الدرهم) وان كان الاشكال فيه من جهة عدم اعتبار السيلان في القروح.
(الثالث يجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا مع نجاسته كالتكة والجورب والقلنسوة) يشهد له جملة من الاخبار، منها موثقة زرارة عن احدهما عليهما السلام قال: (كلما كان لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشئ مثل القلنسوة والتكة والجورب) (3) وعن عبد الله بن سنان عمن أخبره عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: (كل ما كان على الانسان أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلى فيه وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة
(1) و (2) الوسائل أبواب النجاسات ب 22 ح 1 و 7.
(3) الوسائل أبواب النجاسات ب 31 ح 1.