جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص211
والظاهر ان وجه الاستدلال اخذ عنوان اجتماع الظاهر في فعلية الاجتماع وفى المقام الاجتماع فرضي لافعلى واقعي، ويمكن ان يقال: ان الاجتماع معنى مسبوق بالتفرق والتشتت فإذا ارتفع التفرق يصدق الاجتماع وفى المقام لم يرد هذا نعم يصح فرض المتفرقات المجتمعة فيصير معنى الروايتين ان القطعات من الدم إذا كانت مع فرض اجتماعها بمقدار الدرهم يغسله ويعيد الصلاة أو لا بأس به، ولعل الصحيحة أظهر من جهة فرض السائل نقط الدم والظاهر عدم صدق النقطة على القطعة التي تكون بمقدار الدرهم بل تصدق على القطعة الصغيرة التى يدركها الطرف فيلزم ان يكون الجواب خارجا عن محل السؤال وهو بعيد جدا فلعل الروايتين دالتان على القول الثاني، ومع الاجمال يرجع إلى مطلقات المنع.
(الثاني دم الحيض يجب إزالته وان قل وألحق الشيخ به دم الاستحاضة والنفاس) اما عدم العفو عن دم الحيض قليله وكثيره فالظاهر عدم الخلاف فيه، ويدل عليه رواية ابى سعيد، عن ابى بصير، عن ابى جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام قالا: (لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض فان قليله وكثيره في الثوب إن رآه وان لم يره سواء) (1) وضعفها مجبور بالعمل، واما دم الاستحاضة والنفاس فلا دليل على إلحاقهما بدم الحيض إلا انه قد يقال في دم النفاس باشتراكه مع دم الحيض في الاحكام فان كان الحكم بالاشتراك من جهة الاجماع فالاجماع غير متحقق في المقام وان كان من جهة ما هو المعروف من أنه حيض محتبس فيتوقف على شمول التنزيل لمثل هذا الاثر الخفى وهو محل تأمل، مضافا إلى تطرق احتمال أن يكون هذا الكلام إخبارا عن الواقع كما قيل من أن دم الاستحاضة من عرق عادل وعلى فرض كونه إخبارا عن الظاهر انصراف الادلة عن مثله وما يدعى من انصراف ادلة العفو عن الدماء الثلاثة لا يخفى ما فيه من المنع والا لزم خروج كثير من الدماء لندرة ابتلاء المكلفين بها.
(وعفي عن دم القروح والجروح التي لا ترقى) لا إشكال ولا خلاف في
(1) الوسائل أبواب النجاسات ب 21 ح 1.