پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص210

لطرح الآخر رأسا، وكيف يطرح الآخر مع ان بعض مضمونه لا معارض له، والسند لايبعض بتبعيض بأن يؤخذ بالسند بالنسبة إلى بعض المضمون دون بعض، إلا أن يقال بعد شمول الاخبار العلاجية لكل متعارضين لا مانع من طرح احد الخبرين رأسا ولو كان بعض مضمونه بلا معارض لكنه معارض بالعرض، لان ما يلازم المعارض معارض، وعلى هذا فلا بأس بجعل العمومات والاطلاقات مرجحا فانه اخذ بموافق السنة، وإن لم نقل بذلك فالمرجع هو الاصل.

ثم المراد من الدرهم ليس هو الدرهم الاسلامي الذى حدد وزنه بستة دوانيق فان الاصحاب بين ما قيده بالوافى وبين من قيده بالبغلي، ولا يبعد إتحادهما وقد حدد الوافى بدرهم وثلث، وعن الشهيد في الذكرى انه قال: ان الدرهم الوافى هو البغلي – باسكان الغين – منسوب إلى رأس البغل ضربه الثاني في خلافته بسكة كسروية وزنه ثمانين دوانيق، وكيف كان بعد ما كان النظر إلى سعة الدرهم لا الوزن ولا الحجم لابد من تعيين السعة، وقد اختلف كلماتهم فاللازم الاخذ بالقدر المتيقن وربما يلزم الاحتياط في الزائد عليه نظرا إلى التمسك بالعموم إذا شك في المخصص بالشبهة المفهومية، وان كان الدم متفرقا فقد اختلفوا فيه على أقوال، فقيل: هو عفو فيلاحظ كل جزء جزء في حد ذاته موضوعا مستقلا، وقيل: تجب ازالته كالمجتمع، وقيل: لا تجب ازالته الا أن يتفاحش،واستدل للقول الاول بمرسلة جميل عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما السلام انهما قالا: (لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه المنضح وان كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم) (1) وصحيحة عبد الله بن ابى يعفور قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام ما تقول في دم البراغيث؟ قال: ليس به بأس قلت: إنه يكثر ويتفاحش؟ قال: وان كثر قلت: فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى ان يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى ايعيد صلاته؟ قال: (يغسله و [ لا ] يعيد صلاته الا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة) (2)

(1) الوسائل أبواب النجاسات ب 20 ح 4.

(2) الوسائل أبواب النجاسات ب 20 ح 1.