پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص209

من جهة مخالفة التحديد المذكور فيها لساير النصوص والفتاوي.

ولم يبين في الاخبار المراد من قدر الدرهم قدره بحسب السعة، لكنه يدعى أن المتبادر قدره بحسب السعة لا بحسب الوزن، وعلى فرض الاجمال يكون المرجع الاطلاق أو عموم ما دل على وجوب الازالة والغسل، ثم إنه لا إشكال في عدم العفو عما زاد عن قدر الدرهم، واما مقدار الدرهم فصريح الصحيحة المذكورة عدم العفو ولا يبعد ظهور رواية الجعفي ايضا، فان الظاهر من الشرطيتين المذكورتين في كلام واحد كون الاصل الشرطية الاولى ويؤخذ بمفهومها والشرطية الثانية بمنزلة التفريع، نعم يستفاد خلاف ذلك من حسنة محمد بن مسلم مضمرة في الكافي (1) ومسندة في الفقيه (2) عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة؟ قال: (إن رأيته وعليك ثوب غير ه فاطرحه وصل، وان لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم وما كان اقل من ذلك فليس بش ء رأيته قبله أو لم تره، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فاعد ما صليت فيه) والظاهر عدم إمكان الجمع العرفي بينها، وقد يقال يكون المرجع حينئذ الاطلاق أو العموم الدال على وجوب ازالة الدم وغسل الثوب والبدن منه.

ويمكن ان يقال إن كان الرجوع إلى العموم والاطلاق من جهة المرجعية لا المرجحية فأي وجه للمرجعية لانه كما يقع التعارض بين الخاصين يكون التعارض بين الخاص والعام واقعا، وليس العام أو المطلق بمنزلة الاصل العملي حيث لا يرجع إليه في مرتبة الدليل الاجتهادي فبعد تعارض الدليلين يكون مرجعا لو لا التخيير والترجيح وان كان من جهة المرجحية، فهذا مبنى على شمول ادلة التخيير والترجيح للاخبار التي يؤخذ ببعض مضمونها من جهة عدم المعارضة كالعامين من وجه حيث يأخذ بمضمون كل منهما في مادة الاقتران لان الاخذ باحد الطرفين تعيينا أو تخييرا مساوق


(1) المصدر ج 3 ص 59 تحت رقم 3.

(2) المصدر ج 3 ص 67 باب ما يصلى فيه ومالا يصلى تحت رقم 8