پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص207

وأما المسوخ والثعلب والارنب وغيرهما: فيدل على طهارتها اخبار، منها صحيحة فضل بن أبى العباس قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاةالبقرة والابل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع – فلم أترك شيئا الا سألته عنه -؟ فقال: لا بأس حتى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس لا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب اول مرة ثم بالماء) (1) ومنها صحيحة على بن جعفر عليه السلام عن اخيه موسى عليه السلام قال: (وسألته عن العظاية والحية و الوزغ يقع في الماء فلا يموت فيه أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به) (2) وسألته عن فارة وقعت في حب دهن واخرجت قبل ان تموت ابيعه من مسلم؟ قال: (نعم، ويتدهن به) (3) واخبار اخر وفى قبالها اخبار اخر، ربما تدل على النجاسة، ومقتضى الجمع الحمل على استحباب غسل ما يباشر المذكورات أو كراهة أسئارها والصلاة فيمن يباشرها.

(وأما أحكامها فعشرة: الاول كل النجاسات يجب إزالتها قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن عدا الدم فقد عفي عما دون الدرهم سعة في الصلاة ولم يعف عما زاد عنه، وفيما بلغ قدر الدرهم مجتمعا روايتان اشهرهما وجوب الازالة، ولو كان متفرقا لم يجب إزالته، وقيل: تجب مطلقا وقيل بشرط التفاحش) تجب بالوجوب الشرطي ازالة النجاسات العينية والحكمية عن الثوب والبدن مع تنجسهما بها دون مجرد اللصوق في الصلاة بمعنى عدم صحة الصلاة بدون الازالة مع التمكن والاخبار الدالة عليه في عاية الكثرة فان من أظهر

أحكام النجاسات

هذا الحكم، وقليل النجاسة ككثيرها في الحكم الا في الدم بلا خلاف الا ما حكي عن الاسكافي من أنه كل نجاسة وقعت على ثوب وكانت عينها مجتمعة أو متفرقة دون سعة الدرهم الذى يكون سعته كعقد الابهام الاعلى لم ينجس الثوب بذلك الا ان يكون النجاسة

(1) الوسائل أبواب النجاسات ب 11 ح 1.

(2) الوسائل أبواب الاسئار ب 9 ح 1.

(3) الوسائل أبواب الاسئار ب 9 ح 1.