پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص206

الجملة، قلنا: كذلك لا إطلاق في الخبر، وربما يستبعد النجاسة أو المنع عن الصلاة بأنه كيف يخفى هذا الحكم إلى زمان الهادى عليه السلام مع كثرة الابتلاء، مضافا إلى ما في جملة من الاخبار من التصريح بنفي البأس عن عرق الجنب من غير تفصيل بين كونه من حلال أو حرام، أما الاستبعاد فهو في محله لكنه لا يوجب رفع اليد عن الدليل، واما الاخبار فمع ضعف اسنادها – الا إذا ثبت اتكال المشهور في القول بالكراهة إليها لا من باب التسامح في ادلة المكروهات والمستحبات – لا تأبى عن التخصيص وان كان بعيدا.

وأما عرق الابل الجلالة فمن جماعة من القدماع القول بنجاسته خلافا لكثير من المتأخرين واستدل للقول بالنجاسة بحسنة حفص بن البخترى بل مصححته عن ابى عبد الله عليه السلام: (لا تشرب من البأن الابل الجلالة وان اصابك شئ من عرقها فاغسله) (1) وبمرسلة الفقيه: (نهي عن ركوب الجلالات وشرب ألبانها وإن اصابك من عرقها فاغسله) (2) وصحيحة هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليه السلام: (لا تأكلوا لحوم الجلالة وان اصابك من عرقها فاغسله) (3) ونوقش في الاخيرتين بأن ظاهرهما عدم الاختصاص بالابل، بل يعم الحكم لكل جلال ولا قائل به عدا ما حكي عن شاذ، فلابد من الحمل على الاستحباب أو الحمل على إرادة العهد ولا أولوية.

ولا يخفى انه على تقدير الاجمال فيهما لا وجه لرفع اليد عن ظهور الحسنة الا أن يقال: الحمل على العهد بعيد، لعدم القرينة فمقتضى الاطلاق استحباب الغسل بالنسبة إلى عرق كل جلال، وتخصيصه بغير الابل بعيد، مضافا إلى انه ليس باهون من رفع اليد عن ظهور الامر في الحسنة في الوجوب حتى يستفاد منه النجاسة، وحمل الامر في الصحيحة والمرسلة على مطلق الرجحان الجامع بين الوجوب والندب أيضا بعيد فتأمل.

(1) الوسائل أبواب النجاسات ب 15 ح 2.

(2) الوسائل كتاب الاطعمة والاشربة أبواب الاطعمة المحرمة ب 27 ح 5.

(3) الوسائل أبواب النجاسات ب 15 ح 1.