جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص205
عرق الجنب من الحرام فمن الصدوقين والاسكافى والشيخين والقاضي القول بنجاسته، وربما نسب إلى المشهور بين المتقدمين وعن الحلي والفاضلين وجمهور من المتأخرين القول بطهارته، واستدل للقول بالنجاسة بما عن الشهيد في الذكرى قال: روى محمد بن همام باسناده إلى إدريس بن داود [ يزداد ] الكفر توثي (1) إنه كان يقول بالوقف فدخل سر من رأى في عهد ابى الحسن عليه السلام فأراد أن يسأله عن الثوبت الذى يعرق فيه الجنب أيصلي فيه؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظار إذ حركه أبو الحسن عليه السلام بمقرعة فقال: (ان كان من حلال فصل فيه وإن كانمن حرام فلا تصل فيه) وبرواية على بن مهزيار المنقولة من كتاب المناقب لابن شهر آشوب (2)، وضعف السند مجبور بشهرة الفتوى بالمضمون بين القدماء، انما الاشكال في دلالتها حيث انه لا يستفاد من الروايتين إلا عدم جواز الصلاة في الثوب أو العرق، ومن المحتمل ان يكون النظر إلى المانعية للصلاة كمانعية فضلات ما لا يؤكل لحمه من دون النجاسة، وربما يستظهر النجاسة من جهة انه حكم في الرواية المذكورة بعدم جواز الصلاة في الثوب حتى بعد جفاف العرق بمقتضى الاطلاق، فلو كان المانع نفس العرق لكان الصلاة في الثوب بعد الجفاف جايزة لعدم وجود شئ محسوس يمنع من الصلاة، وفيه تأمل من جهة ان نظر السائل إلى أصل المنع في قبال الجواز ففصل الامام بين ما كان من حرام وما كان من حلال وعلى فرض تسليم الاطلاق لامانع من ممنوعية الصلاة في الثوب حتى بعد الجفاف إلى ان يغسل بالماء، لا يقال: هذا لا يلتزم به أحد، لانه يقال بعد ملاحظة كلمات جملة من القدماء لم يعبروا في فتاويهم الا بمضمون الروايات من حرمة الصلاة فيه لم يفرقوا بين حال الجفاف وعدمه ان قلت: لا إطلاق لكلماتهم بل هم بصدد المنع في
(1) في جامع الرواة ادريس بن زياد الكفر توثى.
والخبر في الوسائل أبواب النجاسات ب 27 ح 12.
وفي ضبط الكفرتوثى اختلاف راجع تنقيح المقال وقاموس الرجال.
(2) المستدرك ج 1 ص 162 عن المناقب.