جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص198
ومع قطع النظر عن الاجماع يشكل استفادة الحكم بالنسبة إلى غير منى الانسان من الاخبار، فان أوضح ما يمكن الاستدل به للعموم صحيحة محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ذكر المنى وشدده وجعله اشد من البول، ثم قال: (ان رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك وكذلك البول) (1) ولا يخفى عدم الاطلاق لو لم يدعى الانصارف إلا ان يقال: مجرد عدم الابتلاء بالنسبة إلى بعض افراد موضوع لا يوجب رفع اليد عن إطلاق المطلق، الا ترى أن بعض افراد الدم من الحيوانات خارج عن محل الابتلاء ولا نشك في نجاستها واما نجاسة الميتة من ذى النفس السائلة فيدل عليها – مضافا إلى الاخبار الواردة في الموارد بحيث يقطع بعدم خصوصية لتلك الموارد بل من جهة كونها مصاديق للكلي كالاخبار الكثيرة الواردة في ماء البئر والاخبار الواردة في الماء القليل الذى مات فيه شئ من الحيوانات من ذى النفس أو غيره والاخبار الواردة في السمن والزيت وغير ذلك مما وجد فيه فارة ميتة أو غيرها، وإلى مسلمية النجاسة بقول مطلق في كل عصر كعصرنا – اخبار مطلقة أو عامة منها صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن آنية اهل الذمة؟ فقال: (لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير) (2) ومنها صحيحة جرير عن ابى عبد الله عليه السلام أنه قال: (كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ ولا تشرب) (3) ومنها رواية جابر عن ابى جعفر عليه السلام قال: أتاه رجل فقال له: (وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: لا تأكله، فقال له الرجل: الفارة اهون علي من أن اترك طعامي من أجلها؟ قال: فقال له أبو جعفر عليه السلام: إنك لم تستخف بالفارة انما
(1) الوسائل أبواب النجاسات ب 16 ح 2.
(2) الوسائل كتاب الاطعمة المحرمة ب 52 ح 6.
(3) الكافي ج 3 ص 4 تحت رقم 3.