پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص197

مستند الشيخ (قده) في استثنائه الخشاف في المبسوط على ما حكي عنه، ويعارضه ما رواه غياث عن جعفر عن ابيه عليهما السلام قال: (لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف) (1) والروايتان ضعيفتان بحسب السند إلا انه اعتمد الشيخ (قده) في المبسوط على الاولى، فان انجبر ضعفها بعمل مثل الشيخ (قده) فهي مخصصة لموثقة ابى بصير كما التزم به الشيخ، فعلى القول بالطهارة في بول الطير وخرئه يخصص بغير بول الخشاف الا ان يقال لم يحرز البول لغير الخشاف، فتخصيص الموثقة مساوق لطرحها فيكون رواية داود معارضة للموثقة لا مخصصة.

الثاني بول الرضيع والمشهور بين الاصحاب نجاسة بول الانسان من غير فرق بين الصغير والكبير، وحكي عن ابن جنيد القول بعدم نجاسة بول غير البالغ الصبى الذكر، واستدل له بما رواه السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام انه قال: (لبن الجارية بولها يغسل منه الثوب قبل ان يطعم لان لبنها يخرج من مثانة امها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل ان يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين) (2) ورواية اخرى نقلت في البحار) (3) والروايتان مع ضعف سندهما وشذوذهما معارضتان بصحيحة الحلبي أو حسنته قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبى؟ قال: (تصب عليه الماء فان كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا والغلام والجارية في ذلك شرع سواء) (4).

(والمنى والميتة مما له نفس سائلة) أما نجاسة المني مما له نفس سائلة فادعي عليها الاجماع ويستفاد من جزم الفقهاء (قده) كون المسألة من المسلمات

(1) الوسائل أبواب النجاسات ب 10 ح 5.

(2) الوسائل أبواب النجاسات ب 3 ح 4.

(3) في المجلد الثامن عشر نقلا عن كتاب نوادر الراوندي باسناده عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال على عليه السلام: (بال الحسن والحسين عليهما السلام على ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله قبل ان يطعما؟ فلم يغسل بولهما من ثوبه).

ونقله المحدث النوري في المستدرك ج 1 ص 160.

(4) الوسائل أبواب النجاسات ب 3 ح 2.