پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص196

المبسوط موافقتهم الا انه استثنى الخشاف، وعن العلامة في المنتهى وشارح الدروس وغيرهم متابعتهم، حجة القول بالطهارة مطلقا بعد الاصل وعموم: (كل شئ نظيف حتى تعلم انه قذر) خصوص موثقة ابى بصير بل مصححته عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (كل شى يطير فلا بأس ببوله وخرئه) (1) واستدل للمشهور بحسنة عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (اغسل ثوبك بن أبوال ما لا يؤكللحمه) (2) وفى رواية اخرى عنه: (اغسل ثوبك من بول ما لا يؤكل لحمه) ولا تعرض في الروايتين للخرء، لكن الظاهر عدم الفصل بين البول والخرء، و بمفهوم موثقة عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (خرء الخطاف لا بأس به هو مما يؤكل لحمه ولكن كره أكله لانه استجار بك وآوى إلى منزلك وكل طير يستجير بك فأجره) (3) حيث علل الطهارة بأكل اللحكم لا بالطيران، والذى يمكن أن يقال: ان موثقة ابى بصير اقوى بحسب الدلالة وغير قابلة للتخصيص بالمأكول اللحم من الطير لعدم فائدة في ذكر خصوص الطير، وهذا بخلاف الحسنة وموثقة عمار حيث ان الامر بالغسل يجتمع مع عدم النجاسة في بعض الافراد، كأوامر النزح في ماء البئر كما أن التعليل بمأكولية اللحم لا ينافي مع علية الطيران أيضا، مضافا إلى أن ثبوت البأس مع عدم المأكولية يتجمع مع الكراهة كالاشياء التي يجتنب عنها لا للنجاسة، لكن عدم اخذ المشهور بالموثقة مع اعتبارها بحسب السند واقوائية ظهورها موهن قوي، ومعه كيف يجوز الاخذ بالموثقة والحكم بالطهارة هذا في غير الخشاف واما الخشاف فقد يقال بأن المتعين نجاسة بوله لرواية داود الرقى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطللبه فلا أجده؟ فقال: (اغسل ثوبك) وهذه الرواية

(1) الوسائل أبواب النجاسات والاوانى والجلود ب 8 ح 3.

(2) الوسائل أبواب النجاسات ب 10 ح 1.

(3) الوسائل أبواب النجاسات ب 9 ح 21 نقلا عن المختلف للعلامة – رحمه الله -.

(4) الوسائل أبواب النجاسات ب 10 ح 4.