پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص194

لا تطلق على الثاني.

(الخامس لا ينقض التيمم الا ما ينقض الطهارة المائية ووجود الماء مع التمكن من استعماله) اما انتقاضه بما ينقض الهارة المائية فواضح لكون النواقض مستلزمة للغسل والوضوء مع التمكن وللتيمم مع العجز وأما الانتقاض بوجود الماء مع التمكن من الاستعمال فقد عرفته مفصلا، وأما عدم الانتقاض بغير ما ذكر فلعدم دليل عليه، وعموم المنزلة يقتضي العدم، وقد حكي عن بعض الجمهور القول بانتقاض التيمم بخروج الوقت وعن الشافعي القول باختصاص اثر التيمم لصلاة واحدة، وقد اجمع اصحابنا على أنه لا ينقض بخروج الوقت ما لم يحدث أو لم يجد الماء وروى حماد بن عثمان في الصحيح قال: (سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء يتيمم لكل صلاة؟ فقال عليه السلام: (لا، هو بمنزلةالماء) (1).

(السادس يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ندبا) مع التمكن من استعمال الماء، واحتج عليه بموثقة سماعة المضمرة قال: سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال: (يضرب بيده على الحائط اللبن يتيمم) (2) وقيد بخوف فوت الصلاة والدليل على مشروعيته عند خوف فوت الصلاة مع الطهارة ايضا حسنة الحلبي أو صحيحته سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فان ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها؟ قال: يتيمم ويصلي) (3).

(السابع إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب وهناك ماء يكفي احدهم يتيمم المحدث وهل يختص به الميت أو الجنب فيه روايتان أشهرهما انه يختص به الجنب) يدل على الاختصاص صحيحة عبد الرحمن بن ابى نجران سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر احدهم جنب والثاني ميت

(1) الوسائل أبواب التيمم ب 23 ح 2.

(2) و (3) الوسائل أبواب صلاة الجنازة ب 21 ح 5 و 6.