جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص193
ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضها لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم) (1) وخبر محمد بن حمران عن أبى عبد الله عليه السلام قال له: رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة؟ قال: (يمضي في الصلاة، واعلم انه ليس ينبغي لاحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت) (2) ولعل الاظهر جواز البناء مطلقا لمكان التعليل وترك الاستفصال ولا ينافى رجحان الانصراف واستقبال الصلاة مع الطهارة المائية.
(الرابع لو تيمم المجنب ثم احدث ما يوجب الوضوء أعاد بدلا من الغسل) هذا هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا ولم ينقل الخلاف الا من السيد وبعض متأخرى المتأخرين واستدل عليه بأن التيمم لا يرفع الحدث بل يستباح به الصلاة فالجنابة باقية والاستباحة قد زالت بالحدث الاصغر، والذى يجب على الجنب هو الغسل فما دام العجز يأتي ببدله، ولا يخفى ما فيهذا الاستدلال، فان الادلة الدالة على أن التيمم احد الطهورين وأنه بمنزلة الغسل فيما هو بدل له وبمنزلة الوضوء فيما هو بدل له توجب ثبوت أحكام المبدل منه للبدل، فمن أحكام الغسل أنه لا وضوء معه، اما في خصوص غسل الجنابة أو مطلقا ما لم يحدث بالحدث الاصغر، ومع الحدث يأتي بالوضوء من دون إعادة الغسل، فالاستباحة الحيثية ما زالت، كما ان الطهارة الحيثية من جهة الغسل باقية بعد الحدث الاصغر، لا ينافى الاحتياج إلى الوضوء، فظهر أنه لا فرق بين القول بحصول الطهارة الحقيقة بالتيمم – غاية لامر بالنسبة إلى المكلف العاجز – والقول بالطهارة الحكمية والقول بثبوت الاستباحة من دون طهارة حقيقية أو حكمية.
واستدل عليه أيضا ببعض الاخبار، ولا يخفى على من لاحظها عدم دلالتها فالعمدة الشهرة ومع الوثوق بمستند المشهور كيف يؤخذ به وعلى تقدير لزوم الاحتياط لابد من التيممين احدهما بدل الغسل والآخر بدل الوضوء أو الاتيان بنفس الوضوء وكيف يقتصر بتيمم بدل الغسل كما ربما يظهر من المتن الا ان يراد لزوم الاعادة، والاعادة
(1) و (2) الوسائل أبواب التيمم ب 21 ح 4 و 3.