پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص190

المحكوم عليه في محل الشك لعدم حجية الحاكم في محل الشك والحكومة لا يقتضي التقدم على ازيد من المقدار المتيقن.

(والترتيب، يبدء بمسح الجبهة ثم بظاهر اليمنى ثم بظاهر اليسرى) أما وجوب تقديم الجبهة على مسح الكفين كتقديم ضرب اليدين على الارض على مسح الجبهة فمما لا شبهة فيه وادعى عليه الاجماع، واستدل عليه بجميع الادلة الواردة في بيان كيفية التيمم، واما استفادة الترتيب بين مسح الكفين فهي مشكلة من الاخبار، وربما يستدل بالفقه الرضوي (1): (صفة التيمم ان تضرب بيديك على الارض ثم تمسح بهما وجهك موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الانف ثم تضرب اخرى فتمسح بهما (اليمنى) إلى حد الزند، وروي من اصول الاصابع تمسح باليسرى اليمنى، وباليمنى اليسرى على هذه الصفة، وروي إذا أردت التيمم اضرب كفيك على الارض ضربة واحدة ثم تضع احدى يديك على الاخرى، ثم تمسح بأطراف اصابعك وجهك من فوق حاجبيك وبقي ما بقي، ثم تضع أصابعك اليسرى على أصابعك اليمنى من أصل الاصابع من فوق الكف ثم تمرها على مقدمها على ظهر الكف ثم تضع اصابعك اليمنى على اصابعك اليسرى فتصنع بيدك اليمنى ما صنعت بيدك اليسرى على اليمنى مرة واحدة) ولا يبعد انجبار مثل هذه الرواية بفتوى الاصحاب واجماعهم وان كان فيه تأمل لانه لم يحرز اتكالهم بها هذا مضافا إلى ما هو قضية الاحتياط في خصوص باب التيمم فتأمل.

(الرابع في احكامه وهو ثمانية الاول لا يعيد ما صلى بتيممه ولو تعمد الجنابة لم يجز التيمم ما لم يخف التلف فان خشي فتيمم وصلى ففي الاعادة تردد، اشبهه انه لا يعيد وكذا من احدث في الجامع ومنعه الزحام يوم الجمعةتيمم وصلى ففي الاعادة قولان) اما عدم وجوب اعادة ما صلى بتيممه فيدل عليه اخبار كثيرة منها صحيحة زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام فان اصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت؟ قال: (تمت صلاته ولا اعادة عليه) (2) هذا مضافا إلى

(1) المستدرك ج 1 ص 157 باب كيفية التيمم.

(2) الوسائل أبواب التيمم ب 21 ح 9.