پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص188

(فامسح على كفيك من حيث موضع القطع) وقال: (وما كان ربك نسيا) فبعد إعراض المشهور مع ما في سندهما من الضعف لا يعمل به في قبال ما ذكر من الاخبار.

(وفى عدد الضربات اقوال أجودها للوضوء ضربة والغسل اثنتان، وقيل بلزوم الضربتين للوضوء والغسل، وقيل بكفاية ضربة واحدة لهما) اما القول بكفايه ضربة واحدة مطلقا فيدل عليه الاخبار المتقدمة مع كونها في مقام البيان، وحجة القول باللزوم مطلقا اخبار، منها صحيحة إسماعيل بن همام الكندى عن الرضا عليه السلام قال: (التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين) (1) ومنها صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت له كيف التيمم؟ فقال: (هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيدك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين ومتى اصبت الماء فعليك الغسل ان كنت جنبا والوضوء ان لم تكن جنبا) (2).

حجة المفصلين الجمع بين الاخبار بحمل الطائفة الاولى على ما كان بدلا على الوضوء والثانية على ما كان بدلا عن الغسل بقرينة الشهرة ونقل الاجماع.

ولا يخفى انه لا شاهد لهذا الجمع، وحمل الاخبار الاول على الاهمال في غاية البعد، وعلى تقديره لابد من القول بلزوم الضربتين في بدل الوضوء و الغسل، فالاوجه حمل هذه الاخبار على الاستحباب، والقول بكفاية ضربة واحدة مطلقا إلا أن يخاف من مخالفة الشهرة واحتمال أن يكون لهم مدرك لم يصل إلينا بحيث لو وصل الينا لكان اللازم الاخذ به.

(والواجب فيه النية واستدامة حكمها) و الدليل على اعتبارهما ما دل في الوضوء والغسل، وقد ذكر مفصلا سابقا حقيقة، النية واستدامتها الا انه فرق التيمم بأنه صرح غير واحد بعدم جواز نية رفع الحدث في التيمم من جهة انه غير رافع للحدث، الا ترى انه ينتقض بوجدان الماء مع ان وجدان الماء ليس من نواقض الطهارة فلا يجوز فيه الا نية الاستباحة بالنسبة إلى الغايات المشروطة بالطهارة، وقد يرد على هذا بأنا نسلم انتقاض التيمم برفع العذر، ونسلم ايضا أن التمكن من استعمال الماء ليس بحدث إلا أنه من الواضح

(1) و (2) الوسائل أبواب التيمم ب 12 ح 3 و 4.