جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص183
كان في حال لا يجد الا الطين فلا بأس أن يتيمم منه) (1) فبناء على حمل المطلق على المقيد لابد من التقييد، ثم على تقدير الشك قد يقال: بلزوم الاحتياط من جهة العلم بالتكليف بالصلاة مع الطهارة ويشك في التحقق مع التيمم بغير التراب، ويتوجه عليه أن هذا مبنى على كون الطهارة أمرا معنويا محصلا من الوضوء أو الغسل أو التيمم، ومع الشك في دخل شى في المحصل لابد من الاحتياط وإن قلنا بالبراءة في مسألة الاقل والاكثر الارتباطيين، ولا دليل على ما ذكر من لزوم الطهارة بالمعنى المذكور، فمن المحتمل أن يكون الطهور المعتبر في الصلاة نفس الوضوء والغسل والتيمم، وعلى تقدير التسليم لا يبعد جريان البراءة النقلية في الشك في المحصل، بتقريب أن ما شك في مدخلية في المحصل مرفوع مدخليته بمقتضى حديث الرفع، نعم لا يبعد استكشاف وجوب الاحتياط من (لاصلاة إلا بطهور) بناء على أن الطهور إما نفس الوضوء أو الغسل أو المحصل منهما دون التيمم، غاية الامر في صورة عدم وجدان الماء نزل التيمم منزلتهما فمع الشك يؤخذ بعموم: (لاصلاة إلا بطهور) ولا مجال للتمسك بحديث الرفع، وهذا مبني على عدم كون التيمم أو ما يحصل منه طهورا، فمع احتمال ذلك لا مجال للتمسك بمثل: (لا صلاة إلا بطهور) فتلخص من جميع ما ذكر قوة القول بلزوم الاحتياط بالاقتصار بالتراب الخالص مع الاختيار.
وأما عدم جواز التيمم بالمنسحقة والمعادن فللخروج عن التراب والارض فعلى كلا القولين لا يجوز، واما التيمم بأرض النورة والجص فمع صدق الترابلا إشكال، ومع عدم الصدق يشكل، فالمانعون بالتيمم بالحجر كيف يجوزون بحجر النورة والجص.
(ويكره بالسبخة والرمل وفي جواز التيمم بالحجر تردد، وبالجواز قال الشيخان ومع فقد الصعيد يتيمم بغبار الثوب أو اللبد وعرف الدابة ومع فقده بالوحل) لا يخفى أن القول بالكراهة في التيمم بالسبخة والرمل بعد الفراغ عن الجواز اختيارا، ومع تعيين التراب الخالص كيف يجوز التيمم بهما،
التهذيب ج 1 ص 189 تحت رقم 546